تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
ولو كان في الدهليز أو في أول الباب فمن أول الباب إلى المرقى بينهما والباقي للأسفل ( 1 ) ولو خرج المرقى عن خطة الخان فالعرصة بأجمعها للأسفل ( 2 ) ويقضى بالدرجة لصاحب العلو ( 3 )
شرح
مستقيم ولا يمنع من وضع شيء فيها ولا من الجلوس قليلا فله يد على الجميع في الجملة وجزم في اللمعة بأن الأعلى يختص بقدر ما يسلكه لكونه من ضرورة الانتفاع بالغرف وله عليه يد في جملة الصحن وهو الذي استظهره المولى الأردبيلي وصدر الخان نهايته في السعة وهو آخر خطته المقابلة للباب ( قوله ) ( ولو كان في الدهليز أو في أول الباب فمن أول الباب إلى المرقى بينهما والباقي للأسفل ) قد صرح بالحكم المذكور فيما إذا كان في الدهليز في المبسوط والتذكرة والدروس وجامع المقاصد والمسالك والروضة وأما إذا كان في أول الباب ففي جامع المقاصد أن الاشتراك لا يتأتى إذ المرقى في أول الباب ويمكن أن يقال لا بد من الباب والصعود في المرقى فالاشتراك إلى أول المرقى ( قوله ) ( ولو خرج المرقى عن خطة الخان فالعرصة بأجمعها للأسفل ) ولا تعلق لصاحب العلو بها بحال كما في التذكرة والدروس والمسالك والروضة لأنه لا يدله على شيء منها إلا أن نقول في السكة المرفوعة باشتراك الفضلة بين الجميع ويؤيده أن العرصة بجملتها يحيط بها الأعلى كما يحيط بها الأسفل فليتأمل ( قوله ) ( ويقضى بالدرجة لصاحب العلو ) كما في المبسوط والشرائع والتذكرة والتحرير والإرشاد واللمعة وجامع المقاصد ومجمع البرهان والدروس والمسالك والروضة لأنها لانتفاعه والضرورة ماسة به إليها ولا كذلك صاحب السفل والعقل يحكم بأن الأمر الذي هو ضروري لشخص دون آخر مختص بصاحب الضرورة وقيد الحكم في الثلاثة الأخيرة بما إذا اختلفا في الخزانة قالا أما لو اتفقا على أن الخزانة لصاحب البيوت السفلى كانت كالسقف المتوسط بين الأعلى والأسفل أي فعلى تقدير القول ثمة بأن السقف لصاحب الغرفة فإنه يحكم هنا بالدرجة للأعلى مطلقا سواء اختلفا في الخزانة أم اتفقا على أنها للأسفل وعلى القول بالاشتراك في السقف فإنه هنا مع الاتفاق على الخزانة للأسفل تكون الدرجة مشتركة بينهما كالسقف ثمة أما مع الاختلاف فيها أي الخزانة فالحكم فيها أنها للأعلى وأنت خبير بأن الجماعة أطلقوا بل إطلاق المبسوط كاد يلحق بالتصريح بعدم الفرق بين الاختلاف في الخزانة والاتفاق ثم إنك قد عرفت أن جماعة قالوا في السقف بالقرعة كالشهيد في اللمعة والشيخ في أحد قوليه في الكتابين وجماعة قالوا فيه بالاشتراك وهذان لا يجامعان اختصاص العلوي بالخزانة مطلقا بل لا بد فيها من القرعة عند من ذهب إليها هناك كما أنه لا بد من الحكم بالاشتراك كما قيل به هناك مع أنهم أطلقوا هنا من دون تقادم عهد ولعله مبني على ما أشار إليه في المبسوط من شدة ندرة الاتفاق على أن الخزانة لصاحب السفل قال في أثناء كلام له إن الدرجة لا يقصد ببنائها إلا الصعود عليها ولا يقصد أحد عمل خزانة بعقد درجة وتخالف السقف فإنه يقصد ببنائه ستر البيت دون عمل غرفة وقد يقصد به عمل غرفة دون ستر البيت فلذلك كان أي السقف بينهما انتهى لكنه يقضي بأن الخزانة للأعلى أيضا وهو مختاره فيه كما ستسمع أو مبني على أن الدرجة كالحائط أو السقف المتصل ببناء أحدهما بناء ترصيف فيحكم بها للأعلى وإن كانت خزانتها للأسفل وليست كالسقف الذي هو محل الخلاف أي الذي يمكن إحداثه فليتأمل نعم لا بد من التقييد في الدرجة بما إذا كانت معقودة فلو كانت دكة غير معقودة أو كانت سلما في محل الصعود مربوطا به أم لا فلا مجال للاختلاف فيهما بل هما للأعلى قولا واحدا على ما قد يفهم من التذكرة