تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 747

مساهمون:

ص٧٤٧
والأقرب أن للبائع الخيار في طرف الزيادة بين الفسخ والإمضاء في الجميع في متساوي الأجزاء أو مختلفها ( 1 ) وللمشتري الخيار في طرف النقصان فيهما بين الفسخ والإمضاء بالجميع ولو باعه عشرة أذرع من هنا إلى هناك صح ( 2 ) ولو قال من هاهنا إلى حيث ينتهي الذرع لم يصح لعدم العلم بالمنتهى ( 3 )
شرح
احتمالان ذكرهما في ( المختلف والتحرير ) الثبوت لتضرره بالشركة والعدم لرضاه بالثمن عوض الجميع فعوض البعض أولى وفي ( جامع المقاصد ) لا أعلم فيه شيئا وإن دفع إليه البائع الجميع ففي ( التذكرة ) ( والتحرير والكفاية ) أنه يسقط خيار المشتري كما في الكتاب لأنه زاده خيرا ولم يرجح في ( التنقيح ) لمكان المنة والذي اختاره الشيخ في ( المبسوط ) والقاضي فيما حكي عنه والمحقق في ( الشرائع ) والمصنف في ( التذكرة والإرشاد والتحرير ) والمقداد والمحقق الثاني والشهيد الثاني والمقدس الأردبيلي والخراساني والكاشاني أنه إذا زاد مختلف الأجزاء كان الخيار للبائع بين الفسخ والإجازة بالثمن والظاهر كما في ( التنقيح ومجمع البرهان ) ثبوت الخيار للمشتري أيضا لمكان التفاوت والحاصل بالقسمة هذا وفي ( التذكرة ) لو قال المشتري للبائع لا تفسخ فإني أقنع بالقدر المشروط والزيادة لك ففي سقوط خيار البائع وجهان ولو قال لا تفسخ حتى أزيدك في الثمن لما زاد لم يكن له ذلك ولا يسقط خيار البائع قولا واحدا وظاهر كلام ابن إدريس كما فهمه منه صاحب ( التنقيح ) أن لا خيار إلا للمشتري بين الرد وإمساك المبيع ويكون شريكا للبائع وقد سمعت كلامه فيما مضى وأن له في ذلك نظرا وتأملا وفي ( الوسيلة ) للبائع الخيار بين الفسخ والإمضاء ويكون شريكا بقدر الزيادة وهو يخالف ( المبسوط ) وما وافقه ( قوله ) ( والأقرب أن للبائع الخيار في طرف الزيادة بين الفسخ والإمضاء في الجميع في متساوي الأجزاء ومختلفها « إلخ » ) قد تقدم الكلام في ذلك مستوفى ( قوله ) ( ولو باعه عشر أذرع من هنا إلى هنا صح ) إجماعا كما في ( التحرير والمسالك ) وهو كذلك لأنه عين فيه المبدأ والمنتهى فكان معلوما بالحد والمشاهدة ( قوله ) ( ولو قال من هنا إلى حيث ينتهي لم يصح لعدم العلم بالمنتهى ) كما في ( التذكرة والمختلف وجامع المقاصد ) وقد يلوح ذلك من الشرائع ) أو يظهر لاختلاف الأذرع وجهل الموضع الذي ينتهي إليه وقال الشيخ في ( المبسوط والخلاف ) وابن إدريس والقاضي على ما حكي أنه يصح وهو خيرة ( الإرشاد ) وشرحه لولده كما وجدناه لكن الشهيد في ( غاية المراد ) حكى عن ولد المصنف أنه أصلح صح بلم يصح حتى يوافق باقي فتاويه في كتبه قلت في ( التحرير ) لم يرجح ( وفي غاية المراد ) يمكن أن ينظر الشيخ بأن مثل هذا الاختلاف غير قادح لأنه اختلاف مقاربة لا مفارقة مع غلبة تساوي الأجزاء المتجاورة فحينئذ الأولى أن يحمل قوله على تساوي أجزاء الأرض غالبا أو تقاربها انتهى وفي ( جامع المقاصد ) أن فيه نظرا لأنه يلزمه الصحة وإن لم يعين المبدأ ولا المنتهى كما في الصبرة ( قلت ) لعله يقول بذلك إذا تساوت أو تقاربت جدا وإلى ذلك نظر في ( المسالك ) حيث قال الأجود الصحة إن تساوت الأرض أو تقاربت وإلا فالأجود البطلان وفي ( مجمع البرهان ) أن الظاهر الصحة للعموم والأصل وعدم ظهور كونه غررا ولجواز بيع الثوب والأرض مع رؤية بعضه بلا خلاف وجواز بيع شيء مع عدم العلم بدخول ما يدخل فيه عرفا مما يحرر