تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
ويجوز بيع بعضه وتوليته وتولية بعضه ( 1 ) ويجوز أن يسلف في شيء ويشترط السائغ كالقرض والبيع والاستسلاف والرهن والضمين ( 2 )
شرح
نفسه قالا ( كذا في نسختين ) « 1 » وهو مع تسليمه لا يستلزم المنع لأن العبد ليس مما يكال أو يوزن وإليه يشير كلام المختلف وقد يكون مراد المبسوط أن المكيل والموزون هل يكاتب عليه قبل قبضه كما إذا كان بعضه حرا وقد اشترى طعاما لم يقبضه فكاتبه مولاه على البعض الآخر بالطعام المذكور ( الرابعة ) لا خلاف أيضا أن غير المكيل والموزون لا حجر فيه على حال إلا ما نقلناه من منع الشيخ من كتابة العبد ( انتهى ) وقد سمعت ما في التذكرة عند نقل الأقوال فإنه ذكر الخلاف فيما نفي عنه الخلاف ( قوله ) ( ويجوز بيع بعضه وتوليته وتولية بعضه ) كما صرح به في الإرشاد والمختلف والتذكرة والتحرير وموضع من النافع والشرائع وغيرها وفي الشرائع والنافع في موضع آخر منهما نسبته إلى الرواية وفي المهذب البارع أنه لم يعرف عاملا بها وهو غريب وفي الكفاية أن المشهور جواز بيعه تولية على من هو عليه وعلى غيره على كراهية في المكيل والموزون ( انتهى ) ولا تغفل عما ذكرناه آنفا من قولنا ( وقد ) تحصل من هذين القولين إلى آخره ( ومما دل ) على بيع الجميع تولية صحيح منصور وخبر أبي بصير وخبر معاوية بن وهب وصحيح علي بن جعفر وقد تضمن أيضا تولية البعض كموثق سماعة لكن في خبر علي بن جعفر جعل محل المنع فيها المرابحة وبينهما واسطة وفي المبسوط لا تجوز فيه الشركة ولا التولية لأن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم نهى عن بيع ما لم يقبض وقال من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره هذا إذا كان قبل القبض ( انتهى ) وهل يصح بالوضيعة لمفهوم الصحيحة التي قال فيها إذا ربح لم يصلح حتى يقبض واحتمال ورود الإطلاقات واستثناء التولية خاصة مورد الغلبة لكون الوضيعة بالمعاملة نادرة أو لا يصح للخبر الذي قال فيه لا بأس أن يوليه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع ولزوم الاقتصار فيما خالف إطلاقات المنع على ما تضمنته الرواية ( فليتأمل ) ويأتي لهذا مزيد تتمة نافعة في المطلب الثاني في التسليم فليلحظ ( قوله ) ( ويجوز أن يسلف في شيء ويشترط السائغ كالقرض والبيع والاستسلاف والرهن والضمين ) كما في النافع والتذكرة والإرشاد والدروس ونحوه ما في الشرائع والتحرير وفي كشف الرموز ما نصه تواترت على هذه المسألة ألفاظ الأصحاب من الثلاثة وسلار وكثير من متابعيهم وربما صرحوا بعبارة أبين من هذه وصورته لا بأس أن يبتاع الإنسان من غيره متاعا أو حيوانا أو غير ذلك بالنقد والنسيئة ويشترط أن يسلفه البائع شيئا في مبيع أو يستسلف منه في شيء أو يقرضه شيئا معلوما إلى أجل أو يستقرض منه والبيع صحيح والوفاء به لازم وربما يدعى على هذه المسألة الإجماع ( انتهى ) ثم إنه استطرد مسألة القرض بشرط البيع ونحن قد كتبنا فيها رسالة منفردة استوفينا فيها الكلام وأسبغناه الإسباغ التام والحكم فيما نحن فيه مما لا ريب فيه لأنه عقد قابل للشرط وقد شرط ما هو سائغ مما لا يوجب جهالة في أحد العوضين فيجب أن يكون جائزا للأصل ولقوله تعالىأَوْفُوا بِالْعُقُودِوقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم وفي التذكرة نفي الخلاف عن اشتراط الرهن والضامن ( والضمان خ ل ) وهناك رواية قاصرة السند مجملة الدلالة تضمنت النهي عن سلف وبيع وعن بيعين في بيع واحد وقد قيل إن المراد
هامش
( 1 ) هذه حاشية ليست من الأصل .