. . . . . . . . . .
شرح
ذهب وهمك إلى الأقل فابن عليه وتشهد في كل ركعة ثم اسجد سجدتي السهو بعد التسليم فإن اعتدل فأنت بالخيار إن شئت بنيت على الأقل وتشهدت في كل ركعة وإن شئت بنيت على الأكثر وعملت ما وصفناه يعني فيما إذا ذهب وهمه إلى الثالثة ( وأما وجوب الاحتياط ) بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام مخيرا بينهما ففي ( الإنتصار والخلاف والغنية ) الإجماع عليه وكذا المنتهى على ما نقل عنه وفي ( كشف الرموز ) هو فتوى الأصحاب لا أعرف فيه مخالفا وفي ( مجمع البرهان ) الظاهر الإجماع على أنه لو فعل ذلك برأت ذمته ولا خلاف فيه إذ ما نقل الخلاف إلا عن علي بن بابويه وعنده يجوز البناء على الأكثر ( وفي الذكرى ) لم نقف فيه على رواية بالخصوص نعم وردت بذلك في الصورة الثانية وقد أجرى هذه الصورة مجراها معظم الأصحاب وفي ( الروض ) أجراها مجراها الأصحاب ونقل فيه عن العماني أنه قال الأخبار به متواترة وتبعه صاحب الرياض وهو يخالف ما نسبه إليه في الذكرى كما ستسمع والنقل عنه إنما عرف منه في الذكرى وفي ( السرائر ) وكذا النافع التصريح بورود الرواية بذلك وفي ( الرياض ) لا قائل بالفرق بين هذه الصورة والثانية وقد وردت فيها النصوص بركعتين من جلوس وفي ( الذكرى ) أيضا أن التخيير أشهر وفي ( الروض والرياض ) أنه مذهب الأكثر وفي ( المختلف وإرشاد الجعفرية والروض والروضة ومجمع البرهان والذخيرة والمصابيح والكفاية والجواهر ) أنه المشهور وفي ( المختلف ) نسبته إلى الشيخين والسيد والقاضي وأبي علي ونسبه غيره إلى أبي الصلاح وهو الموجود في الجملين والمبسوط والنهاية والوسيلة والسرائر والإشارة وكتب المحقق الثلاثة وكتب المصنف وكتب الشهيد الخمسة والموجز الحاوي والمقتصر وكشف الالتباس والهلالية وفوائد الشرائع وتعليق الإرشاد والجعفرية وشرحيها والروض والروضة والمقاصد وسائر ما تأخر حتى النجيبية والشافية وعن العماني والجعفي أنهما عينا الركعتين من جلوس وهو ظاهر ثقة الإسلام وفي ( المفاتيح ) أنه أحوط وعن الكاتب أبي علي والمفيد والقاضي أنهم عينوا الركعة من قيام ( قلت ) ويفوح ذلك أو يظهر من المراسم وهو المستفاد من كلام علي بن بابويه على تقدير البناء على الأكثر وقد سمعت ما في المختلف عن الكاتب والمفيد والقاضي ( وأما الشك ) بين الثلاث والأربع فقد صرح الأصحاب بأنه يبني الشاك في ذلك على الأكثر كسابقه والمصرح بذلك ثقة الإسلام والصدوق في الأمالي والهداية ومن تأخر عنهما إلا من سنذكره وفي ( المختلف ) أنه مذهب الشيخين وعلم الهدى والتقي والعجلي ( قلت ) وعليه الإجماع في الإنتصار والخلاف والغنية وظاهر الأمالي والسرائر والمعتبر والروض حيث نسب في الثلاثة إلى الأصحاب وفي الأخير أيضا والمختلف والتذكرة والتنقيح وإرشاد الجعفرية والدرة ومجمع البرهان والذخيرة والكفاية والمدارك أنه المشهور وفي ( المختلف ) أيضا والتخليص والجواهر والنجيبية والرياض أنه مذهب الأكثر وفي ( الذكرى ) أنه مذهب المعظم وفي ( التذكرة والعزية ) وكذا المنتهى فيما نقل عنه أن القول بإعادة الصلاة باطل إجماعا وفي ( المدارك ) لا خلاف في جواز البناء على الأربع وإنما الكلام في الوجوب وحكى جماعة عن علي وأبي علي أنه يتخير بين البناء على الأقل ولا احتياط وبين البناء على الأكثر والاحتياط وفي ( المدارك ) أن هذا القول لا يخلو عن رجحان وفي ( الكفاية ) أنه أقرب وفي ( الذخيرة ) هو متجه قلت هو من الضعف بمكان لعدم التكافؤ وندرة القائل وقد قال الأستاذ هنا نسبة ذلك إلى الصدوق وهم وقد عرفت الحال فيما سبق ولا فرق في هذا الشك بين أن يكون قبل إكمال السجدتين أو بعده كما هو ظاهر وقد نص عليه جماعة كثيرون ( وأما وجوب الاحتياط ) بركعتين جالسا أو ركعة قائما مخير بينهما فقد نص عليه هنا جميع من نص عليه