. . . . . . . . . .
شرح
والموجز الحاوي وكشف الالتباس وفوائد الشرائع وتعليق النافع وجامع المقاصد والميسية وإيضاح النافع ومجمع البرهان والمدارك والكفاية والمفاتيح وكذا التذكرة والتبصرة واستحسنه صاحب كشف الرموز وفي ( الرياض ) أنه أقوى وفي ( البيان ) التقييد بما إذا لم يعينه ويمكنه منه في وقته على الأقوى وفي ( فوائد ) الشرائع وجامع المقاصد والميسية وإيضاح النافع ) إلا أن يعينه ويخلي بينه وبينه فإن امتناعه منه حينئذ لا ينفي ملكه حتى لو تلف كان تلفه منه وفي الأخير أنه حينئذ يخرج عن القرض وفي ( حواشي الشهيد ) إلا أن يعينه في وقته ويحمله إلى الحاكم أو يبقيه على حاله بعد عزله في يده مع تعذر الحاكم هذا وليس في الإستبصار إلا حمل مرسل عبد اللَّه بن بكير على الاستحباب مع أن الموجود في الإستبصار أنه قال في رجل ماله عنه غائب نعم في بعض نسخ الخبر عند غائب فليتأمل وفي ( المقنعة ) لا زكاة في الدين إلا أن يكون تأخره من جهة مالكه ويكون بحيث يسهل عليه قبضه متى رامه وهذه العبارة وإن احتملت نفي الزكاة عن المدين إذا كان التأخير من جهته لكنه غير مراد وقال في ( المبسوط ) لا زكاة في الدين إلا أن يكون تأخيره من جهته فإن لم يكن متمكنا فلا زكاة عليه في الحال فإذا حصل في يده استأنف به الحول هذا إذا كان حالا وإذا كان مؤجلا فلا زكاة فيه أصلا وقد روي أن مال القرض الزكاة فيه على المستقرض إلا أن يكون صاحب المال قد ضمن الزكاة عنه وفي ( الخلاف ) لا زكاة في مال الدين إلا أن يكون تأخيره من جهة صاحبه وظاهره أو صريحه الإجماع عليه ونحوه ما في الوسيلة وفي ( الجمل والعقود ) تكون الزكاة على مؤخره من صاحبه ومن الذي عليه الدين ونقلوه عن السيد المرتضى وعن ( النهاية ) والموجود فيها ولا زكاة على مال غائب إلا إذا كان صاحبه متمكنا منه أي وقت شاء فإن كان متمكنا منه لزمته الزكاة وإن لم يكن متمكنا وغاب عنه سنين ثم حصل عنده يخرج منه زكاة سنة واحدة ومال القرض ليس فيه زكاة على صاحبه بل يجب على المستقرض الزكاة إن تركه بحاله إلى آخره وكل ذلك ليس مما نحن فيه بل قد يعطي كلامه الأخير موافقة المشهور فليتأمل وفي موضع آخر من الوسيلة إشعار بموافقة الشيخين حيث عدّ في المستحبات كل ما لم يتمكن منه صاحبه قرضا كان أو غيره فليتأمل وفي ( الفقه ) المنسوب إلى مولانا الرضا عليه السلام والمقنع متى غاب مالك عنك فليس عليك الزكاة إلا أن يرجع إليك ويحول عليه الحول وهو في يدك إلا أن يكون مالك على رجل متى أردت أخذت منه فعليك زكاته وهذه العبارة سريعة التنزيل على المال الغائب خاصة كما نطق به صدرها والأصل في الاستثناء تعلق ما بعده بما قبله والوجوب في المال الغائب مع القدرة على أخذه لا خلاف فيه وبه صرح جماعة من المتقدمين كالعماني والشيخ والحلي وجماعة من المتأخرين لأن كان مملوكا شخصيا ولا كذلك الدين فإنه أمر كلي ولا يتشخص ملكا لصاحبه إلا بقبضه ولا زكاة إلا في الشخصي ومنه يعلم الحال في مرسل ابن بكير فإنه على النسخ الكثيرة صريح في المال الغائب ( حجة المشهور ) بعد الأصل وإجماع المتأخرين عليه ( قول ) الصادق عليه السلام في صحيح عبد اللَّه بن سنان لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب حتى يقع في يدك ( وقوله ) عليه السلام في موثق الحلبي ليس في الدين زكاة ( وقول ) الكاظم عليه السلام في موثق إسحاق بن عمار حيث قال الدين عليه زكاة لا حتى يقبضه قلت فإذا قبضه أيزكيه قال لا حتى يحول عليه الحول وهو في يده ( وقول ) الصادق عليه السلام في موثق أبي بصير يزكي العين ويدع الدين ( وأما ) الاستدلال له بأخبار القرض فخارج عن محل الفرض لأن المفهوم منها أن محل السؤال فيها إنما هو عن تلك العين المقترضة والبحث هنا إنما هو عن الدين المستقر في الذمة مع حلوله ولم يقبضه صاحبه