تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
. . . . . . . . . .
شرح
وموضع من ( الخلاف والإصباح والشرائع والنافع والمعتبر وكشف الرموز والمنتهى والتذكرة والتحرير والإرشاد والمختلف ومجمع الفوائد والدروس واللمعة والمقتصر والألفية وشرحها والتنقيح والروضة ) وهو ظاهر ( المقنع ) ( والمسالك والمجمع ) وهو الأحوط عند القاضي على ما نقل وفي ( التحرير ) إذا كان على بدن الجنب أو الحائض نجاسة كان المستعمل نجسا إجماعا وفي ( الروض ) هو أشهر الأقوال وهو المشهور بين المتأخرين والمشهور كما في ( حاشية الميسي وشرح الأستاذ ) وقد نص في ( التحرير والتذكرة ) على عدم الفرق بين الغسلة الأولى فيما يلزم فيه تعدد الغسل وغيرها وهو الذي يقتضيه إطلاقهم وفي ( المنتهى ) قصر النزاع على الغسلة الأخيرة ومقتضاه نفي الخلاف في نجاسة غيرها ( الثاني ) أنه نجس في الأولى ذكره في ( الدروس ) فيحتمل أن يكون إشارة إلى ما في ( السرائر ) حيث قال فيها بنجاسة الأولى من الولوغ دون الثانية والثالثة ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما في ( الخلاف والمبسوط ) حيث حكم فيهما في مبحث تطهير الثوب بنجاسة الأولى دون الثانية لكنه حكم فيهما بأنه إذا صب الماء على الثوب النجس وترك تحته إجانة يجتمع فيها ذلك الماء أنه نجس وأطلق ( ويمكن ) الجمع بأنه اجتمع في الإجانة مجموع الغسالتين أو أراد الغسلة الأولى فقط ثم إنه حكم فيهما أيضا بطهارة غسالة الولوغ مطلقا أولى كانت أو ثانية ففرق بين الثوب وآنية الولوغ ( ويحتمل ) أن يكون أشار بهذا القول في ( الدروس ) إلى من قال بأن الغسالة كالمحل بعدها فإن كان المحل مما يطهر بالأولى كان المستعمل طاهرا وإن كان مما يطهر بالثانية كان المستعمل فيها طاهرا والمستعمل في الأولى نجسا وهو مختار الأستاذ الشريف أيده اللَّه تعالى وقد احتمل ذلك في ( نهاية الإحكام ) لأن الذي استثنته الضرورة طهارة الأخيرة وما عداها حاله حال القليل ( ولعل ) هذا مراد الشيخ في ( الخلاف والمبسوط ) وقد نسبه إلى الخلاف في ( الذخيرة ) فتأمل ( الثالث ) أنه طاهر مطلقا كما في ( المبسوط والخلاف ) في غسالة الولوغ كما مر ( والوسيلة والمقنع ) حيث سوى فيهما بينه وبين رافع الأكبر وظاهر ( الذكرى ) ( وشرح الإرشاد ) وقد نقله في ( حاشية الدروس ) عن البصروي ويعزى إلى جماعة من متقدمي الأصحاب ونسب إلى الفاضل الكركي في بعض فوائده ونسبه هو في ( مجمع الفوائد ) إلى أكثر المتقدمين ونسبه إلى السيد والشيخ في ( المبسوط ) وابن إدريس وفي ( كشف الالتباس ) أن عليه فتوى شيوخ المذهب كالسيد والشيخ وأبناء إدريس وحمزة وأبي عقيل ولم يفرق أصحاب هذا القول بين الأولى والثانية بل أطلقوا ولعلهم يريدون فيما عدا الأولى في موضع التعدد ونسبة الكركي والصيمري هذا القول إلى السيد والشيخ وابن إدريس تؤيد ما ذكره في ( المدارك ) عن جماعة أنهم قالوا إن كل من قال بطهارة الغسالة اعتبر فيها ورود الماء على النجاسة ما عدا الشهيد في ( الذكرى ) فإنه حكم بالطهارة ولم يفرق بين الورودين انتهى ما في ( المدارك ) وكذا جده في ( شرح الإرشاد ) نسب هذا القول إلى السيد والشيخ وابن إدريس وجماعة وقال إنهم اشترطوا ورود الماء على النجاسة فيتحد مع القول الرابع الآتي لكنه في ( الدروس ) عده قولا على حدة وفرق بينهما فنسب هذا القول في الحاشية إلى ابن حمزة والبصروي والرابع إلى السيد وابن إدريس كما في ( المختلف ) هذا وقد علمت مذهب ابن إدريس فتأمل ( وليعلم ) أن أصحاب هذا القول بعضهم صرح بأنه كرافع الأكبر وبعض أطلق فالمصرح بأنه كرافع الحدث الأكبر يلزمه القول بطهوريته إن كان ممن يقول