ولو جهل الجمع والتفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات ( 1 ) وكذا البحث لو توضأ خمسا لكل صلاة طهارة عن حدث ثم ذكر تخلل حدث بين الطهارة والصلاة واشتبه ( 2 ) ولو صلى الخمس بثلاث طهارات فإن جمع بين الرباعيتين بطهارة صلى أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين ( 3 ) والمسافر يجتزي بثنائيتين والمغرب بينهما ( 4 )
شرح
في اشتغال ذمته بالقضاء ( ثم قال ) ويدفع الاحتمال بتوقف أدائها على العلم ببراءة الذمة من فائتة اليوم ويقوى على المواسعة مطلقا وأما على المضايقة مطلقا فلا فائدة للاشتباه بخصوصه واحتملا تعلق قوله لا غير بقوله تظهر الفائدة أي إنما تظهر الفائدة في هذه المواضع لا غير ( إذا عرف هذا ) فمع الحضور في اليومين يقضي صبحا ثم رباعية عن الظهرين ثم مغربا بين الأداء والقضاء ثم رباعية بين قضاء العصر وبين العشاء مرددة بين القضاء والأداء ومع السفر فيهما يصلي ثنائية عن الصبح والظهرين ثم مغربا بين الأداء والقضاء ثم ثنائية بين الظهرين قضاء والعشاء مرددة ومع الاختلاف ثنائية كذلك ثم رباعية عن الظهرين ثم مغربا مرددة ثم ثنائية بين الظهرين قضاء والعشاء مرددة ورباعية بين العصر قضاء والعشاء مرددة
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ولو جهل الجمع والتفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات )
كذا ذكر في ( التذكرة والمنتهى ) من دون تفاوت لكنه في ( المنتهى ) قال قبل هذه العبارة ولو لم يعلم هل هما ليومه أو ليومه وأمسه وجب عن يومه أربع صلوات وعن أمسه ثلاث ( انتهى ) وهو عين الجهل بالجمع والتفريق كما في ( كشف اللثام ) وتأول ذلك فيه بأنه لعله أراد وجوب الأربع ليومه إذا لوحظ وحده مع تحصيل يقين البراءة والثلاث لأمسه كذلك وإن أجزأه الست إذا اجتمعا انتهى ( والوجه ) فيما ذكر المصنف رحمه اللَّه من لزوم الثلاث عن كل يوم أن الطهارتين إن كانتا مجتمعتين في يوم لزمه أربع وإن كانتا متفرقتين لزمه ست فمع الجهل يتوقف يقين البراءة على الإتيان بالأكثر هذا في المقيم وأما المقصر فيلزمه عن كل يوم اثنتان ومع الاختلاف يلزمه الإتيان بست أربع عن أحدهما واثنتين عن الآخر
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وكذا البحث لو توضأ خمسا إلى قوله واشتبه )
وكذا قال في ( التذكرة والمنتهى ) وذهب الشيخ والقاضي وابن سعيد إلى أن الحدث المتخلل إذا كان عقيب طهارة واحدة من الخمس إلى وجوب إعادة الصلوات الخمس كلها مع أنهم نصوا على اكتفاء من فاتته إحداهن بصبح ورباعية ومغرب
( قوله قدس سره ) ( ولو صلى الخمس بثلاث طهارات فإن جمع بين الرباعيتين بطهارة صلى أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين )
كما في ( التذكرة والمنتهى ) إلا أنه في ( المنتهى ) ترك اللام في الرباعيتين فدل على أنها هنا للجنس والمعنى أنه لو صلى الخمس بثلاث طهارات عن ثلاثة أحداث فإن علم أنه جمع بين الرباعيتين بطهارة فإن جمع بين الظهرين خاصة صلى أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين إحداهما الظهر لأنه لم تفته العصر إلا بعد الظهر والأخرى بين العصر والعشاء وله فعل المغرب قبلهما والصبح بعد الجمع وفي البين كما في ( كشف اللثام )
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( والمسافر يجتزي بثنائيتين والمغرب بينهما )
لم يتعرض لهذا في ( التذكرة والمنتهى ) وهذا الحكم فيما عدا ما إذا جمع بين الصبح والظهرين أما فيه فلا بد له من ثنائية أخرى ولا ترتيب حينئذ بين المغرب وشيء من الثنائيات كما في ( كشف اللثام )
( قوله قدس سره )