[ فروع ]
( فروع )
[ الأول ]
( الأول ) لو ضم التبرد صح على إشكال ( 1 ) ولو ضم الرياء بطل ( 2 )
شرح
رفع المانع مطلقا انتهى وفي ( الذكرى ) إن نوى رفع السابق مع الحاصل أو ما سيحصل احتمل الصحة والعدم وإن أطلق فالأقرب صرفه إلى الصحة حملا على ما مضى كما في حواشيه وفي ( الفخرية ) ( والذكرى والحواشي ) أنه لو ضم إلى الاستباحة رفع الحدث لغي وصح الوضوء ونسبه في ( الحواشي ) إلى المصنف في غير هذا الكتاب أي القواعد ( وزاد في الذكرى ) إلا أن يقصد رفع الحدث فحسب انتهى وفي ( الحواشي وشرح الفاضل ) يحتمل البطلان في هذه الصورة لنيته خلاف ما جعله الشارع غاية ( قال ) الفاضل نعم على القول بوجوب التعرض للرفع أو الاستباحة في النية لا يخلو البطلان من قوة انتهى ( قلت ) وعند من شرط الضم كالمصري والقاضي والتقي والراوندي والطوسي لو نوى الاستباحة لا بد أن يضم معها رفع الأحداث الماضية لا المطلق ولا العام وإلا لجاء الوجهان كما نبه عليه الشهيد في حواشيه وفي ( شرح الفاضل ) أن التحقيق أن الحدث أثر للأمور المخصوصة لا يختلف فيه المكلفون باختلاف أحوالهم أو الأمور « 1 » المؤثرة ذلك الأثر ومن المعلوم صحة صلاة دائم الحدث مع تجدده بعد وضوئه وفي أثنائه وفي ( الصلاة فصلاته صحيحة مع الحدث فلم يجب عليه الوضوء لرفعه وإنما وجب لاشتراط صلاته ولا دليل على اشتراطها برفع الماضي خاصة خصوصا مع تجدد الحدث في أثناء الوضوء انتهى ( وقال ) أيضا إن رفع الماضي إنما ينويه غير دائم الحدث وغير موجه فرق من فرق بأنه ينوي رفعا مستمرا بخلاف دائم الحدث لأن العكس أظهر لعدم انتقاض وضوء دائم الحدث بما يتجدد بخلاف غيره وأيضا ربما تجدد الحدث لدائمه في أثناء الوضوء غير مرة ويبعد رفع مثل هذا الوضوء لما مضى من الأحداث انتهى
( قوله ) ( فروع الأول لو ضم التبرد صح على إشكال )
قطع الشيخ في ( المبسوط ) وابنا سعيد في ( الجامع ) على ما نقل عنه ( والشرائع والمعتبر ) والمصنف في ( المنتهى والإرشاد ) بالصحة فيما لو ضم التبرد وهو الأقوى كما في ( التذكرة ) وظاهر أكثر الأصحاب كما في ( قواعد الشهيد ) وأشهر القولين كما في ( المدارك ) وهو لازم للمرتضى في ( الإنتصار ) وزاد في ( الشرائع ) غير التبرد حيث قال أو غير ذلك وهو الظاهر من ( المبسوط والجامع والمعتبر ) وزاد ( في التذكرة ) التنظيف ومال إليه في ( الذكرى ) وزاد التسخن أيضا واختير في ( نهاية الإحكام والإيضاح والبيان وجامع المقاصد والمجمع ) عدم الصحة وهو أحد قولي الشافعية والقول الأول أظهر عندهم وفي ( قواعد الشهيد وشرح الفاضل ومشكاة ) الأستاذ حرسه اللَّه تعالى إن كان غرضه الأصلي القربة ثم طرأ التبرد عند ابتداء الفعل لم يضر وإن انعكس أو كان الغرض مجموعهما لم يصح انتهى ( قال ) الفاضل وعليه ينزل إطلاق الأصحاب
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ولو ضم الرياء بطل )
قولا واحدا إلا ما يحكى عن المرتضى كما في ( جامع المقاصد ) ولا نعلم فيه خلافا إلا من السيد كما في ( قواعد الشهيد ) وهو مذهب أكثر علمائنا كما في ( المدارك ) وظاهر السيد أن الرياء غير مانع من الإجزاء في العبادة حيث قال في ذيل الكلام على خبر روي عن النبي صلّى اللَّه عليه وآله أنه قال ( هذا وضوء لا يقبل اللَّه الصلاة إلا به ) ما نصه لفظة مقبول يستفاد منها في الشرع أمران ( أحدهما ) الإجزاء كقولنا لا تقبل صلاة بغير طهارة ( والآخر ) الثواب كقولنا الصلاة المقصود بها الرياء غير مقبولة بمعنى سقوط الثواب وإن لم يجب
هامش
( 1 ) ولا الأمور