في آخِرِ الزَّمانِ عَلى تَظاهُرِ الفِتَنِ وَانقِطاعٍ مِنَ الزَّمانِ ، إمامٌ يَكونُ أعطَى النّاسِ ، يَجيئُهُ الرَّجُلُ فَيَحثو لَهُ في حِجرِهِ ، يَهُمُّهُ مَن يَقبَلُ مِنهُ صَدَقَةُ ذلِكَ المالِ ، ما بَينَهُ وبَينَ أهلِهِ ، لما يُصيبُ الناس مِنَ الخَيرِ .
1868 . مسند ابن حنبل : حَدَّثَنا عَبدُ اللَّهِ ، حَدَّثَني أبي ، حَدَّثَنا وَكيعٌ ، عَن شُعبَةَ ، عَن مَعبَدِ بنِ خالِدٍ ، قالَ : سَمِعتُ حارِثَةَ بنَ وَهبٍ قالَ : قالَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله :
تَصَدَّقوا فَإِنَّهُ يوشِكُ أحَدُكُم أن يُخرِجَ بِصَدَقَتِهِ فَلا يَجِدُ مَن يَقبَلُها مِنهُ .
1869 . صحيح البخاري : حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ العَلاءِ ، حَدَّثَنا أبو اسامَةَ ، عَن بُرَيدٍ ، عَن أبي بَردَةَ ، عَن أبي موسى ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله ، قالَ :
لَيَأتِيَنَّ عَلَى النّاسِ زَمانٌ يَطوفُ الرَّجُلُ فيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ، ثُمَّ لا يَجِدُ أحَداً يَأخُذُها مِنهُ .
1870 . صحيح البخاري : حَدَّثَنا أبُو اليَمانِ ، أخبَرَنا شُعَيبٌ ، حَدَّثَنا أبُو الزِّنادِ ، عَن عَبدِ الرَّحمنِ ، عَن أبي هُرَيرَةَ ، قالَ : قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله :
لا تَقومُ السّاعَةُ حَتّى يَكثُرَ فيكُمُ المالُ فَيَفيضَ ، حَتّى يَهُمَّ رَبُّ المالِ مَن يَقبَلُ صَدَقَتَهُ ، وحَتّى يَعرِضُهُ فَيَقولُ الَّذي يَعرِضُهُ عَلَيهِ : لا أرَبَ « 1 » لي .
1871 . صحيح البخاري : حَدَّثَنا قُتَيبَةُ بنُ سَعيدٍ : حَدَّثَنَا اللَّيثُ ، عَنِ ابنِ شِهابٍ ، عَنِ ابنِ المُسَيَّبِ : أنَّهُ سَمِعَ أبا هُرَيرَةَ يَقولُ : قالَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله :
وَالَّذي نَفسي بِيَدِهِ ، لَيوشِكَنَّ أن يَنزِلَ فيكُمُ ابنُ مَريَمَ حَكَماً مُقسِطاً ، فَيَكسِرَ الصَّليبَ ، ويَقتُلَ الخِنزيرَ ، ويَضَعَ الجِزيَةَ ، ويَفيضَ المالُ حَتّى لا يَقبَلَهُ أحَدٌ .
راجع : ص 358 ( تقسيم الأموال العامّة بين الناس بالسوية ) .
هامش
( 1 ) . أرَب : حاجة ( النهاية : ج 1 ص 36 « أرب » ) .