وَقتٌ ، فَجَعَلَها في حِلٍّ مِمّا بَقِيَ لَهُ عَلَيها ، وقَد كانَت طَمِثَت قَبلَ أن يَجعَلَها في حِلٍّ مِن أيّامِها بِثَلاثَةِ أيّامٍ ، أيَجوزُ أن يَتَزَوَّجَها رَجُلٌ آخَرُ بِشَيءٍ مَعلومٍ إلى وَقتٍ مَعلومٍ عِندَ طُهرِها مِن هذِهِ الحَيضَةِ ، أو يَستَقبِلُ بِها حَيضَةً اخرى ؟
فَأَجابَ عليه السلام : يَستَقبِلُ حَيضَةً غَيرَ تِلكَ الحَيضَةِ ؛ لِأَنَّ أقَلَّ تِلكَ العِدَّةِ حَيضَةٌ وطُهرَةٌ تامَّةٌ . « 1 »
690 / 6 وسَأَلَ : عَنِ الأَبرَصِ وَالمَجذومِ وصاحِبِ الفالِجِ ، هَل يَجوزُ شَهادَتُهُم ، فَقَد رُوِيَ لَنا : أنَّهُم لا يَؤُمّونَ الأَصِحّاءَ ؟
فَأَجابَ عليه السلام : إن كانَ ما بِهِم حادِثاً جازَت شَهادَتُهُم ، وإن كانَ وِلادَةً لَم يَجُز .
690 / 7 وسَأَلَ : هَل يَجوزُ لِلرَّجُلِ أن يَتَزَوَّجَ ابنَةَ امرَأَتِهِ ؟
فَأَجابَ عليه السلام : إن كانَت رُبِّيَت في حِجرِهِ فَلا يَجوزُ ، وإن لَم تَكُن رُبِّيَت في حِجرِهِ وكانَت امُّها في غَيرِ عِيالِهِ « 2 » فَقَد رُوِيَ : أنَّهُ جائِزٌ . « 3 »
690 / 8 وسَأَلَ : هَل يَجوزُ أن يَتَزَوَّجَ بِنتَ ابنَةِ امرَأَةٍ ثُمَّ يَتَزَوَّجَ جَدَّتَها بَعدَ ذلِكَ ؟ أم لا يَجوزُ ؟
فَأَجابَ عليه السلام : قَد نُهِيَ عَن ذلِكَ .
690 / 9 وسَأَلَ : عَن رَجُلٍ ادَّعى عَلى رَجُلٍ ألفَ دِرهَمٍ وأَقامَ بِهِ البَيِّنَةَ العادِلَةَ ، وَادَّعى عَلَيهِ أيضاً خَمسَمِئَةِ دِرهَمٍ في صَكٍّ آخَرَ ، ولَهُ بِذلِكَ كُلِّهِ بَيِّنَةٌ عادِلَةٌ ، وَادَّعى عَلَيهِ أيضاً ثَلاثَمِئَةِ دِرهَمٍ في صَكٍّ آخَرَ ، ومِئَتَي دِرهَمٍ في صَكٍّ آخَرَ ، ولَهُ بِذلِكَ كُلِّهِ بَيِّنَةٌ
هامش
( 1 ) . إن الأحاديث و الأقوال الفقهية حول الحد الأدني لعدة المرأة في الزواج المؤقت مختلفة و قد جاءت في كتب الحديث و الفقه . ( راجع : الحدائق الناضرة ، ج 24 ، ص 182 ببعد ) .
( 2 ) . خ ل : « حباله » كما في بحار الأنوار : ج 53 ص 166 و وسائل الشيعة : ج 14 ص 352 ح 7 .
( 3 ) . التقرير الروائي بحاجة إلي جمعه و مواءمته مع الروايات المتعددة الأخري و فتاوي الفقهاء حيث لايفرقون بين الفتاة المتربية في الحجر و غيره ، و لا يجيزون كليهما . راجع : وسايل الشيعه : ج 20 ص 457 باب 18 و مستمسك العروة الوثقى : ج 14 ص 189 ) .