2 / 2 جَوابُ مَسائِلِ مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ اللَّهِ الحِميَرِيِّ
686 . تهذيب الأحكام : رَوى مُحَمَّدُ بنُ أحمَدَ بنِ داودَ عَن أبيهِ « 1 » ، قالَ : حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللَّهِ الحِميَرِيُّ ، قالَ : كَتَبتُ إلَى الفَقيهِ عليه السلام « 2 » : أسأَ لُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَزورُ قُبورَ الأَئِمَّةِ عليهم السلام ، هَل يَجوزُ لَهُ أن يَسجُدَ عَلَى القَبرِ أم لا ؟ وهَل يَجوزُ لِمَن صَلّى عِندَ قُبورِهِم أن يَقومَ وَراءَ القَبرِ ويَجعَلَ القَبرَ قِبلَةً ويَقومَ عِندَ رَأسِهِ ورِجلَيهِ ؟ وهَل يَجوزُ أن يَتَقَدَّمَ القَبرَ ويُصَلِّيَ ويَجعَلَهُ خَلفَهُ أم لا ؟
فَأَجابَ عليه السلام وقَرَأتُ التَّوقيعَ ومِنهُ نَسَختُ : أمَّا السُّجودُ عَلَى القَبرِ فَلا يَجوزُ في نافِلَةٍ ولا فَريضَةٍ ولا زِيارَةٍ ، بَل يَضَعُ خَدَّهُ الأَيمَنَ عَلَى القَبرِ ، وأَمَّا الصَّلاةُ فَإِنَّها خَلفَهُ ، يَجعَلُهُ الإِمامَ ، ولا يَجوزُ أن يُصَلِّيَ بَينَ يَدَيهِ ؛ لِأَنَّ الإِمامَ لا يُتَقَدَّمُ ويُصَلّي عَن يَمينِهِ وشِمالِهِ . « 3 »
687 . تهذيب الأحكام : عَنهُ « 4 » ، عَن أبيهِ ، عَن مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ اللَّهِ بنِ جَعفَرٍ الحِميَرِيِّ ، قالَ :
كَتَبتُ إلَى الفَقيهِ عليه السلام أسأَ لُهُ : هَل يَجوزُ أن يُسَبِّحَ الرَّجُلُ بِطينِ قَبرِ الحُسَينِ عليه السلام ؟ وهَل فيهِ فَضلٌ ؟
هامش
( 1 ) . قال الشيخ الطوسى : و ما ذكرته عن أحمد بن داود القمّي فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد اللَّه محمّد بن محمّد بنالنعمان والحسين بن عبيد اللَّه ، عن أبي الحسن محمّد بن أحمد بن داود عن أبيه ( تهذيب الأحكام : ج 10 المشيخة ص 78 ) .
( 2 ) . « الفقيه » تعبير رمزي للإشارة إلى الإمام الحجة الذي يمثل الفقيه ، كي يكون كاتب الرسالة أو حاملها في مأمنإن وقعت بيد الحكومة .
( 3 ) . أي يجعل القبر بمنزلة الإمام في الصلاة ، فكما أنّه لا يجوز للمأموم أن يتقدّم على الإمام بأن يكون موقفه أقرب إلى القبلة من موقف الإمام ، كذلك لا يجوز أن يتقدّم على القبر الشريف ( انظر : بحار الأنوار : ج 83 ص 316 ) . هذا وفي رواية الاحتجاج الآتي : « يَجعَلُ القَبرَ أمامَهُ » .
( 4 ) . أي : محمّد بن أحمد بن داود .