تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
الاشتراك او النّقل . لا يقال : كيف يكون ذلك و قد تقدّم انّ التّقييد لا يوجب التّجوّز فى المطلق اصلا . فانّه يقال : مضافا الى انّه انّما قيل لعدم استلزامه له ، لا عدم امكانه ، فانّ استعمال المطلق فى المقيّد به مكان من الامكان ، انّ كثرة ارادة المقيّد لدى اطلاق المطلق و لو بدالّ آخر ربّما تبلغ بمثابة توجب له مزيّة انس ، كما فى المجاز المشهور ، او تعيينا و اختصاصا به ، كما فى المنقول بالغلبة ، فافهم . تنبيه : و هو انّه يمكن ان يكون للمطلق جهات عديدة ، كان واردا في مقام البيان من جهة منها ، و في مقام الاهمال او الاجمال من اخرى ، فلا بدّ في حمله على الاطلاق بالنّسبة الى جهة من كونه بصدد البيان من تلك الجهة ، و لا يكفى كونه بصدده من جهة اخرى ، الّا اذا كان بينهما ملازمة عقلا او شرعا او عادة ، كما لا يخفى .

ترجمه :

فصل : هرآينه ظاهر شد براى تو اينكه همانا دلالتى نيست براى مثل « رجل » مگر بر ماهيّت مبهمه از حيث وضع ، و اينكه همانا شياع و سريان ( اطلاق ) همچون ساير عوارض ، مىباشد ( شياع ) خارج از آنچه ( معنايى ) كه وضع شده است ( رجل ) براى آن ( معنا ) ، پس چاره‌اى نيست در دلالت كردن ( دلالت كردن رجل ) برآن ( شياع ) از قرينهء حاليه يا مقاليّه يا حكمت ، و اين ( حكمت ) متوقّف است ( حكمت ) بر مقدّماتى : اوّلين آنها ( مقدّمات ) : بودن متكلّم در مقام بيان تمامى مراد است ، نه اهمال يا اجمال .