تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
ان قلت : نعم ، لو لم يكن تقدير تعدّد الفرد على خلاف الاطلاق . قلت : نعم ، لو لم يكن ظهور الجملة الشّرطيّة في كون الشّرط سببا او كاشفا عن السّبب ، مقتضيا لذلك ، اى لتعدّد الفرد ، و الّا كان بيانا لما هو المراد من الاطلاق . و بالجملة : لا دوران بين ظهور الجملة في حدوث الجزاء و ظهور الاطلاق ، ضرورة انّ ظهور الاطلاق يكون معلّقا على عدم البيان ، و ظهورها في ذلك صالح لان يكون بيانا ، فلا ظهور له مع ظهورها ، فلا يلزم على القول بعدم التّداخل تصرّف اصلا ، بخلاف القول بالتّداخل كما لا يخفى . فتلخّص بذلك ، انّ قضيّة ظاهر الجملة الشّرطيّة هو القول بعدم التّداخل عند تعدّد الشّرط .

ترجمه :

اگر بگويى ( اشكال كنى ) : چگونه ممكن است اين - يعنى امتثال به واسطهء آنچه ( فردى ) كه صدق كرده است برآن ( فرد ) دو عنوان - با مستلزم بودن اين ( امتثال با فردى كه مجمع دو عنوان بوده ) محذور اجتماع دو حكم متماثل را در آن ( فرد مجمع دو عنوان ) ؟ مىگويم ( جواب مىدهم ) : منطبق شدن دو عنوان واجب بر واحد ، مستلزم نيست ( اين انطباق ) متّصف شدن آن ( واحد ) را به دو وجوب ، بلكه نهايت آن ( انطباق ) همانا انطباق آن دو ( عنوان ) بر اين ( واحد ) ، مىباشد ( انطباق دو عنوان بر واحد ) منشأ براى متّصف شدن اين ( واحد ) به وجوب و انتزاع صفت اين ( وجوب ) براى آن ( واحد ) . علاوه آنكه - بنا بر قول به جواز اجتماع - نيست محذورى در متّصف شدن آن ( واحد ) به اين دو ( حكم متماثل ) ، به خلاف آنچه ( موردى ) كه باشد ( اتّصاف واحد به دو حكم متماثل ) با عنوان