قلت : لا محيص عنه ، الّا اذا اخذ فى الواجب من قبل سائر المقدّمات قدرة خاصّة ، و هى القدرة عليه بعد مجىء زمانه ، لا القدرة عليه في زمانه من زمان وجوبه ، فتدبّر جيّدا .
تتمّة : قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التّحصيل و كونه موردا للتّكليف و عدمه ، فان علم حال قيد فلا اشكال ، و ان دار امره ثبوتا بين ان يكون راجعا الى الهيئة نحو الشّرط المتأخّر او المقارن ، و ان يكون راجعا الى المادّة على نهج يجب تحصيله او لا يجب ، فان كان في مقام الاثبات ما يعيّن حاله و انّه راجع الى ايّهما من القواعد العربيّة فهو ، و الّا فالمرجع هو الاصول العمليّة . و ربّما قيل فى الدّوران بين الرّجوع الى الهيئة و المادّة بترجيح الاطلاق في طرف الهيئة ، و تقييد المادّة بوجهين :
احدهما : انّ اطلاق الهيئة يكون شموليّا ، كما في شمول العامّ لافراده ، فانّ وجوب الاكرام على تقدير الاطلاق يشمل جميع التّقادير الّتي يمكن ان يكون تقديرا له ، و اطلاق المادّة يكون بدليّا غير شامل لفردين في حالة واحدة .
ترجمه :
نظر مصنف با توجه به مناط در فعليت و حالى بودن وجوب مقدمه وجوديه ناشى از وجوب ذى المقدمه
وقتى دانستى اين ( مناط ) را هرآينه مىدانى اينكه همانا اشكالى نيست اصلا در لزوم اتيان به مقدّمه ، قبل از زمان واجب وقتى كه قادر نباشد ( مكلّف ) برآن ( اتيان مقدّمه ) بعد از زمان اين ( واجب ) در آنچه ( واجبى ) كه باشد وجوب آن ( واجب ) حاليّا مطلقا و هرچند باشد ( واجب ) مشروط به شرط متأخّرى كه مىباشد ( شرط متأخّر ) معلوم الوجود در آنچه ( زمانى ) كه بعدا است ، چنان كه مخفى نمىباشد . به دليل ضرورى بودن فعليّت وجوب آن ( واجب ) و تنجّز آن ( واجب ) به واسطهء قدرت داشتن برآن ( واجب ) به واسطهء