تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
نعم لو اريد مثلا من « عينين » فردان من الجارية و فردان من الباكية ، كان من استعمال العينين فى المعنيين ، الّا انّ حديث التّكرار لا يكاد يجدي في ذلك اصلا ، فانّ فيه الغاء قيد الوحدة المعتبرة ايضا ، ضرورة انّ التّثنية عنده انّما يكون لمعنيين ، او لفردين بقيد الوحدة . و الفرق بينها و بين المفرد ، انّما يكون في انّه موضوع للطّبيعة ، و هى موضوعة لفردين منها او معنيين ، كما هو اوضح من ان يخفى . و هم و دفع : لعلّك تتوهّم انّ الاخبار الدّالّة - على انّ للقرآن بطونا سبعة او سبعين - تدلّ على وقوع استعمال اللّفظ في اكثر من معنى واحد ، فضلا عن جوازه . و لكنّك غفلت عن انّه لا دلالة لها اصلا ، على انّ ارادتها كانت من باب ارادة المعنى من اللّفظ . فلعلّها كانت بارادتها في انفسها حال الاستعمال فى المعنى لا من اللّفظ ، كما اذا استعمل فيها ، او كان المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فيه اللّفظ ، و ان كان افهامنا قاصرة عن ادراكها . ترجمه :

[ توجيه قائلان به امكان عقلى استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد ]

سپس اگر تنزل كنيم از اين ( ممتنع عقلى بودن استعمال لفظ در بيش از يك معنا ) پس وجهى نيست براى تفصيل به جايز بودن ( جايز بودن استعمال ) بر نحو حقيقت در تثنيه و جمع و بر نحو مجاز در مفرد ، درحالىكه استدلال شود بر بودن آن ( استعمال ) بر نحو حقيقت در اين دو ( تثنيه و جمع ) ، به دليل بودن اين دو ( تثنيه و جمع ) به منزلهء تكرار لفظ ، و به نحو مجاز در آن ( مفرد ) ، به دليل بودن آن ( مفرد ) وضع شده براى معنا به قيد وحدت . پس وقتى استعمال شود ( مفرد ) در اكثر ، لازم مىآيد الغاء كردن قيد وحدت ، پس