تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
لا حقيقة ، و ذلك لا يقتضي استعمالها فى الفاسد او الاعمّ ، و الاستعمال في قوله : « فلو انّ احدا صام نهاره الخ » ، كان كذلك - اى بحسب اعتقادهم - او للمشابهة و المشاكلة . و فى الرّواية الثّانية ، النّهى للارشاد الى عدم القدرة على الصّلاة ، و الّا كان الاتيان بالاركان و سائر ما يعتبر فى الصّلاة ، بل بما يسمّى فى العرف بها ، و لو اخلّ بما لا يضرّ الاخلال به بالتّسمية عرفا محرّما على الحائض ذاتا ، و ان لم تقصد به القربة ، و لا اظنّ ان يلتزم به المستدلّ بالرّواية ، فتأمّل جيّدا . و منها : انّه لا شبهة في صحّة تعلّق النّذر و شبهه به ترك الصّلاة في مكان تكره فيه . و حصول الحنث بفعلها ، و لو كانت الصّلاة المنذور تركها خصوص الصّحيحة ، لا يكاد يحصل به الحنث اصلا ، لفساد الصّلاة المأتيّ بها لحرمتها ، كما لا يخفى ، بل يلزم المحال ، فانّ النّذر حسب الفرض قد تعلّق بالصّحيح منها ، و لا تكاد تكون معه صحيحة ، و ما يلزم من فرض وجوده عدمه محال . قلت : لا يخفى انّه لو صحّ ذلك ، لا يقتضي الّا عدم صحّة تعلّق النّذر بالصّحيح ، لا عدم وضع اللّفظ له شرعا ، مع انّ الفساد من قبل النّذر لا ينافي صحّة متعلّقة ، فلا يلزم من فرض وجودها عدمها . و من هنا انقدح ، انّ حصول الحنث انّما يكون لاجل الصّحّة لو لا تعلّقه ، نعم لو فرض تعلّقه به ترك الصّلاة المطلوبة بالفعل ، لكان منع حصول الحنث بفعلها به مكان من الامكان .