البيان ، كما لا بدّ منه فى الرّجوع الى سائر المطلقات ، و بدونه لا مرجع ايضا الّا البراءة او الاشتغال ، على الخلاف في مسألة دوران الامر بين الاقلّ و الاكثر الارتباطيّين .
و قد انقدح بذلك ، انّ الرّجوع الى البراءة او الاشتغال في موارد اجمال الخطاب او اهماله على القولين ، فلا وجه لجعل الثّمرة هو الرّجوع الى البراءة على الاعمّ ، و الاشتغال على الصّحيح ، و لذا ذهب المشهور الى البراءة مع ذهابهم الى الصّحيح . و ربّما قيل بظهور الثّمرة فى النّذر ايضا .
قلت : و ان كان تظهر فيما لو نذر لمن صلّى اعطاء درهم فى البرّ فيما لو اعطاه لمن صلّى ، و لو علم بفساد صلاته ، لاخلاله بما لا يعتبر فى الاسم على الاعمّ ، و عدم البرّ على الصّحيح ، الّا انّه ليس بثمرة لمثل هذه المسألة ، لما عرفت من انّ ثمرة المسألة الاصوليّة ، هى أن تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الاحكام الفرعيّة ، فافهم .
ترجمه :
[ وجه پنجم از تصوير جامع بنا بر قول اعمى ]
پنجم آنها ( وجوه در تصوير جامع بنا بر اعمّى ) : اينكه مىباشد حال آنها ( اسامى عبادات ) حال اسامى مقادير و اوزان ، نظير مثقال و حقّه و وزنه و غير اينها از آنچه ( اسامى اوزانى ) كه شبههاى نيست در بودنشان ( اسامى اوزان ) حقيقت در زياد و ناقص اجمالا .
پس همانا واضع و اگرچه ملاحظه مىكند ( واضع ) مقدار خاصّى را ، مگر آنكه همانا او ( واضع ) وضع نكرده است ( واضع ) براى آن ( مقدار خاصّ ) مخصوص آن ( مقدار خاصّ ) ، بلكه [ وضع كرده است ] براى اعمّ از آن ( مقدار خاصّ ) و از زائد و ناقص ، يا همانا او ( واضع ) و اگرچه اختصاص داده است ( واضع ) به آن ( مقدار خاصّ ) اوّلا ، مگر آنكه آن