تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
متن : خامسها : ان يكون حالها حال اسامى المقادير و الاوزان ، مثل المثقال و الحقّة و الوزنة الى غير ذلك ، ممّا لا شبهة في كونها حقيقة فى الزّائد و النّاقص فى الجملة ، فانّ الواضع و ان لاحظ مقدارا خاصّا ، الّا انّه لم يضع له بخصوصه ، بل للاعمّ منه و من الزّائد و النّاقص ، او انّه و ان خصّ به اوّلا ، الّا انّه بالاستعمال كثيرا فيهما بعناية انّهما منه ، قد صار حقيقة فى الاعمّ ثانيا . و فيه : انّ الصّحيح - كما عرفت فى الوجه السّابق - يختلف زيادة و نقيصة ، فلا يكون هناك ما يلحظ الزّائد و النّاقص بالقياس عليه ، كى يوضع اللّفظ لما هو الاعمّ ، فتدبّر جيّدا . و منها : انّ الظّاهر ان يكون الوضع و الموضوع له - في الفاظ العبادات - عامّين ، و احتمال كون الموضوع له خاصّا بعيد جدّا ، لاستلزامه كون استعمالها فى الجامع في مثل : « الصّلاة تنهى عن الفحشاء » و « الصّلاة معراج المؤمن و عمود الدّين » و « الصّوم جنّة من النّار » مجازا ، او منع استعمالها فيه في مثلها ، و كلّ منهما بعيد الى الغاية ، كما لا يخفى على اولى النّهاية . و منها : انّ ثمرة النّزاع اجمال الخطاب على القول الصّحيحيّ ، و عدم جواز الرّجوع الى اطلاقه في رفع ما اذا شكّ في جزئيّة شىء للمأمور به او شرطيّته اصلا ، لاحتمال دخوله فى المسمّى ، كما لا يخفى . و جواز الرّجوع اليه في ذلك على القول الاعمّي في غير ما احتمل دخوله فيه ، ممّا شكّ في جزئيّته او شرطيّته ، نعم لا بدّ فى الرّجوع اليه فيما ذكر من كونه واردا مورد