مبتلى بالغصب من حين دخوله الى حين خروجه ، و بعد خروجه يصدق عليه انّه متخلّص من الغصب .
و ثانيا : انّ التّخلّص لو كان عنوانا يصدق على الخروج ، فلا ينبغي ان يراد من الخروج نفس الحركات الخروجيّة ، بل على تقديره ينبغي ان يراد منه ما تكون الحركات الخروجيّة مقدّمة له او بمنزلة المقدّمة ؛ فلا ينطبق اذن عنوان التّخلّص على التّصرّف بالمغصوب المحرّم ، كما يريد ان يحقّقه هذا القائل .
و السّرّ واضح ؛ فانّ الخروج يقابل الدّخول ، و لمّا كان الدّخول عنوانا للكون داخل الدّار المسبوق بالعدم فلا بدّ ان يكون الخروج بمقتضى المقابلة عنوانا للكون خارج الدّار المسبوق بالعدم ، امّا نفس التّصرّف بالمغصوب بالحركات الخروجيّة الّتي منها يكون الخروج فهو مقدّمة او شبه المقدّمة للخروج لا نفسه .
ترجمه :
حرمت خارج شدن از مغصوب ( مكان غصبى ) يا وجوب آن ( خارج شدن )
امّا ناحيهء اوّل : ( حرام يا واجب بودن خروج ) : پس هرآينه متعدّد است اقوال در اين ( ناحيهء اوّل ) ، پس گفته شده است به حرام بودن تصرّف خروجى فقط ، و گفته شده است به واجب بودن آن ( تصرّف خروجى ) فقط ولى معاقب مىشود فاعل آن ( تصرّف خروجى ) و گفته شده است به واجب بودن آن ( تصرّف خروجى ) فقط و معاقب نمىشود فاعل آن ( تصرّف خروجى ) و گفته شده است به حرام بودن آن ( تصرّف خروجى ) و واجب بودن آن ( تصرّف خروجى ) باهم و گفته شده است : نه اين ( وجوب ) است و نه آن ( حرام )