الامر ، او عاصيا لا غير اذا رجّحنا جانب النّهى ، لانّه حينئذ يقع التّزاحم بين التّكليفين فيرجع فيه الى اقوى الملاكين .
و ان كان الثّاني فانّه لا محالة يقع التّزاحم بين التّكليفين الفعليّين ، لانّه - حسب الفرض - لا معارضة بين الدّليلين في مقام الجعل و الانشاء ، بل المنافاة وقعت من عدم قدرة المكلّف على التّفريق بين الامتثالين ، فيدور الامر حينئذ بين امتثال الامر و بين امتثال النّهى ، اذ لا يمكنه امتثالهما معا من جهة عدم المندوحة .
هذا هو الحقّ الّذي ينبغي ان يعوّل عليه في سرّ التّفريق بين بابى التّعارض و التّزاحم ، و بينهما و بين مسألة الاجتماع في مورد العموم من وجه بين متعلّقى الخطابين - خطاب الوجوب و الحرمة - و لعلّه يمكن استفادته من مطاوي كلماتهم و ان كانت عباراتهم تضيّق عن التّصريح بذلك ، بل اختلفت كلمات اعلام اساتذتنا رضوان اللّه عليهم في وجه التّفريق .
ترجمه :
[ تعارض بين عامّين من وجه ، واقع مىشود به سبب دلالت هريك از اين دو به واسطهء دلالت التزاميّه بر انتفاى حكم ديگرى ]
و تحقيق ، آن است كه همانا تعارض بين عامّين من وجه ، همانا واقع مىشود ( تعارض ) به سبب دلالت هريك از اين دو ( عامّين ) به واسطهء دلالت التزاميّه بر انتفاى حكم ديگرى ، و از خاطر اين ( دلالت التزاميّه ) تكاذب مىكنند ( عامّين ) و گرنه پس دو دلالت مطابقى بهخودىخودشان ( دو دلالت مطابقى ) در عامّين من وجه ، تكاذب ندارند ( عامّين ) ، پس تعارض ندارند ( دو دلالت مطابقى ) مادامىكه لازم نيايد از ثبوت مدلول يكى از اين دو ( دو دلالت مطابقى ) نفى مدلول ديگرى ، پس نيست تنافى بين دو مدلول مطابقى مگر تنافى بالعرض نه بالذّات .