تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
( مقدّمات ) صحيح ، اگر آورده شود به آنها ( مقدّمات ) به قصد امتثال امر غيرى آنها ( مقدّمات ) ، بلكه بعضى از ايشان ( علما ) معتبر دانسته‌اند ( بعضى از علما ) قصد آن ( امتثال امر غيرى ) را در صحيح بودن آنها ( طهارتها ) بعد از داخل شدن وقت واجب مشروط به اين‌ها ( طهارتها ) .

نكات دستورى و توضيح واژگان

9 - المقدّمة العباديّة : يعنى « الامر التّاسع المقدّمة العباديّة » . ثبت بالدّليل انّ بعض المقدّمات . . . لا تقع مقدّمة الّا اذا وقعت . . . عليها بخصوصها : ضمير در « لا تقع » و « وقعت » و « عليها » و « بخصوصها » به كلمهء « بعض » كه اضافه به بعدش شده برگشته و تأنيث ضمائر به اعتبار مضافه اليه كلمهء « بعض » بوده و كلمهء « مقدّمة » حال براى آن و عبارت « انّ بعض الخ » تأويل به مصدر رفته و فاعل براى « ثبت » مىباشد . و مثالها منحصر . . . الوضوء و الغسل و التيمّم . . . الاشكال فيها . . . لا يكون الّا الخ : ضمير در « مثالها » به بعض مقدّمات شرعيّه و در « فيها » به طهارتهاى سه‌گانه و در « لا يكون » به واجب غيرى برگشته و كلمات « الوضوء » و « الغسل » و « التيمّم » بدل تفضيلى براى « الطّهارات الثلاث » مىباشند . بما هى مقدّمة . . . للثّواب عليه . . . انّ هذا الاشكال ليس . . . الّتى اصّلناها : ضمير « هى » به مقدّمه و در « عليه » به واجب غيرى و در « ليس » به « هذا الاشكال » كه مقصود ، اشكال ياد شده بوده برگشته و ضمير مفعولى در « اصّلناها » به اصول برمىگردد . بين ما فهمناه . . . الثّابتة عباديّتها : ضمير مفعولى در « فهمناه » به ماء موصوله به معناى معنا و در « عباديّتها » كه فاعل براى « الثّابتة » بوده به « هذه المقدّمات » يعنى طهارت سه‌گانه برمىگردد . و الّا فكون هذه المقدّمات عباديّة يستحقّ الثّواب عليها امر مفروغ عنه لا يمكن . . .
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 570 | حسن سيد اشرفى