الكفاية انّه لا ينبغي من الآمر اكثر من النّحو الثّاني ، نظرا الى انّه اذا كان بصدد بيان موضوع حكمه حقيقة كفاه ذلك لتحصيل مطلوبه و هو الامتثال .
و لا يجب عليه مع ذلك بيان انّه تمام الموضوع .
نعم ، اذا كان هناك قدر متيقّن في مقام المحاورة و كان تمام الموضوع هو المطلق فقد يظنّ المكلّف انّ القدر المتيقّن هو تمام الموضوع و انّ المولى اطلق كلامه اعتمادا على وجوده ، فانّ المولى دفعا لهذا الوهم يجب عليه ان يبيّن انّ المطلق هو تمام موضوعه ، و الّا كان مخلّا بغرضه . و من هذا ينتج انّه اذا كان هناك قدر متيقّن في مقام المحاورة و اطلق المولى و لم يبيّن انّه تمام الموضوع فانّه يعرف منه انّ موضوعه هو القدر المتيقّن .
هذا خلاصة ما ذهب اليه فى الكفاية مع تحقيقه و توضيحه ، و لكنّ شيخنا النّائينيّ رحمهم اللّه على ما يظهر من التّقريرات - لم يرتضه - و الاقرب الى الصّحّة ما فى الكفاية . و لا نطيل بذكر هذه المناقشة و الجواب عنها .
ترجمه :
دو آگاهانيدن
اوّل ، قدر متيقّن در مقام تخاطب است
همانا شيخ محقّق صاحب كفايه قدّس سرّه اضافه كرده است ( صاحب كفايه ) به مقدّمات حكمت ، مقدّمهء ديگرى را غير آنچه ( مقدّماتى ) كه گذشت ( مقدّمات ) ، و آن ( مقدّمهء ديگر ) اينكه نباشد در اينجا ( كلام متكلّم ) قدر متيقّنى در مقام تخاطب و محاوره و اگرچه مىباشد اينكه ضرر نمىزند وجود قدر متيقّن خارجى در تمسّك كردن به اطلاق . و مرجع