تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
متن : و لكن من ناحية علميّة صرفة ، يحسن ان نفهم منشأ هذا الظّهور . فقد قيل : انّ معنى الوجوب مأخوذ قيدا فى الموضوع له لفظ الامر ، و قيل : مأخوذ قيدا فى المستعمل فيه ان لم يكن مأخوذا فى الموضوع له . و الحقّ انّه ليس قيدا فى الموضوع له و لا فى المستعمل فيه ، بل منشأ هذا الظّهور من جهة حكم العقل بوجوب طاعة الآمر ، فأنّ العقل يستقلّ بلزوم الانبعاث عن بعث المولى و الانزجار عن زجره ، قضاء لحقّ المولويّة . و العبوديّة . فبمجرّد بعث المولى يجد العقل انّه لا بدّ للعبد من الطّاعة و الانبعاث ما لم يرخّص في تركه و يأذن في مخالفته ، فليس المدلول للفظ الامر الّا الطّلب من العالي ، و لكنّ العقل هو الّذي يلزم العبد بالانبعاث و يوجب عليه الطّاعة لامر المولى ما لم يصرّح المولى بالتّرخيص و يأذن بالتّرك . و عليه ، فلا يكون استعماله في موارد النّدب مغايرا لاستعماله في موارد الوجوب من جهة المعنى المستعمل فيه اللّفظ ، فليس هو موضوعا للوجوب ، بل و لا موضوعا للاعمّ من الوجوب و النّدب ، لانّ الوجوب و النّدب ليسا من التّقسيمات اللّاحقة للمعنى المستعمل فيه اللّفظ ، بل من التقسيمات اللّاحقة للامر بعد استعماله في معناه الموضوع له . ترجمه :

[ منشأ ظهور وجوب از لفظ امر . . . ]

ولى از ناحيهء علمى محض ، نيكوست اينكه بفهميم منشا اين ظهور را . پس هرآينه گفته شده است : همانا معناى وجوب اخذ شده به عنوان قيد در موضوع له لفظ امر . و گفته شده است : اخذ شده به عنوان قيد در مستعمل فيه و هرچند نباشد ( معناى