تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
متن : العلامة الأولى ، التّبادر : دلالة كلّ لفظ على اىّ معنى لا بدّ لها من سبب ، و السّبب لا يخلو فرضه عن احد امور ثلاثة . المناسبة الذّاتيّة و قد عرفت بطلانها . او العلقة الوضعيّة . او القرينة الحاليّة او المقاليّة . فاذا علم انّ الدّلالة مستندة الى نفس اللّفظ من غير اعتماد على قرينة ، فأنّه يثبت انّها من جهة العلقة الوضعيّة . و هذا هو المراد بقولهم « التّبادر علامة الحقيقة » . و المقصود من كلمة التّبادر هو انسباق المعنى من نفس اللّفظ مجرّدا عن كلّ قرينة . و قد يعترض على ذلك بأنّ التّبادر لا بدّ له من سبب و ليس هو الّا العلم بالوضع ، لانّ من الواضح انّ الانسباق لا يحصل من اللّفظ الى معناه في ايّة لغة لغير العالم بتلك اللّغة ، فيتوقّف التّبادر على العلم بالوضع . فلو اردنا اثبات الحقيقة و تحصيل العلم بالوضع بسبب التّبادر لزم الدّور المحال ، فلا يعقل على هذا ان يكون التّبادر علامة للحقيقة يستفاد منه العلم بالوضع و المفروض انّه مستفاد من العلم بالوضع . ترجمه :

( علامت ) اوّل تبادر است :

دلالت هر لفظى بر هر معنايى ناچارا براى آن ( دلالت ) سببى است . و سبب خالى نيست فرض آن ( سبب ) از يكى از امور سه‌گانه : مناسبت ذاتى و هرآينه دانستى باطل بودن آن ( مناسبت ذاتى ) را . يا ارتباط وضعيّه ، يا قرينهء حاليه يا مقاليّه . پس وقتى دانسته شود همانا دلالت ، مستند است به خود لفظ بدون اعتماد بر قرينه‌اى ، پس همانا آن ( استناد دلالت به خود لفظ ) ثابت مىكند