تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
و لذا لا وقع للاشكال على ما ذكر فى تعريفه بعدم الطرد او العكس فانه لم يكن به اذا لم يكن بالحد او الرسم بأس فانقدح ان ذكر تعريفات القوم له و ما ذكر فيها من الاشكال بلا حاصل و طول بلا طائل . ثم لا يخفى ان البحث فى حجيته مسئلة اصولية حيث يبحث فيها لتمهيد قاعدة تقع فى طريق استنباط الاحكام الفرعية و ليس مفادها حكم العمل بلا واسطة و ان كان ينتهى اليه كيف و ربما لا يكون مجرى الاستصحاب
شرح
مخفى نماند اختلاف تعاريف موجب آنست كه موضوع استصحاب حكم متحد نباشد همچنانى كه مصنف قائل است مثلا بعضى قائلند كه استصحاب اماره است و درحالىكه استصحاب اماره باشد يا بناء عقلاء و موضوعات ديگرى كه ذكر شد آيا ممكن است تعريف آنها به يك وجه باشد چون بعد از اينكه موضوع مختلف شد قهرا تعريف هم مختلف بايد باشد . قوله : و لذا لا وقع بالإشكال الخ مصنف مىفرمايد بعد از اينكه بيان نموديم تعاريف علماء در استصحاب به يك معنى است و اين تعاريف حد و رسم نيست بلكه از قبيل شرح الاسم است از اين جهت آنچه كه اشكال شده است در اين تعاريف كه مطرد نيست يعنى مانع اغيار نمىباشد يا منعكس نيست يعنى جامع افراد نمىباشد چون در هر تعريفى لازم است جامع افراد و مانع اغيار باشد و چون تعريف حقيقى نيست اين تعاريفى كه ذكر شده است مانعى ندارد جامع و مانع نباشد ، و از اين بيان ما ظاهر شد تعاريفى كه براى استصحاب شده است و اشكالاتى كه برآن تعاريف وارد است تطويل بلا طائل است و بلا فائده است كما لا يخفى قوله : ثم لا يخفى ان البحث فى حجيته الخ مخفى نماند آيا استصحاب مسئله اصولى است يا از مسائل فقهيه است مثل