تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
و لا يخفى ان هذا المعنى هو القابل لان يقع فيه النزاع و الخلاف فى نفيه و اثباته مطلقا او فى الجملة و فى وجه ثبوته على اقوال ضرورة انه لو كان الاستصحاب هو نفس بناء العقلاء على البقاء او الظن به الناشى من العلم بثبوته لما تقابل فيه الاقوال و لما كان النفى و الاثبات واردين على مورد واحد بل موردين .
شرح
زمان سابق عليه او انه التمسك بثبوت ما ثبت فى وقت او حال على بقائه بعد ذلك الوقت او غير تلك الحال او انه كون حكم او وصف يقينيّ الحصول فى الآن السابق مشكوك البقاء فى الآن اللاحق و غير اين‌هائى كه ذكر شده است در تعريف استصحاب . مصنف مىفرمايد اگرچه عبارات مختلف است در تعريف استصحاب همچنانى كه بعض آنها را ما ذكر نموديم الا آنكه تمام آن تعاريف به يك مفهوم واحد و معناى فارد اشاره مىشود و آن معناى واحد حكم است ببقاء حكم و يا موضوعى كه داراى حكم باشد و شك در بقاء آن شود مثل استصحاب بقاء زيد براى وجوب نفقه عيال او و مدرك استصحاب يا بناى عقلاء است در احكام عرفيه عقلاء مطلقا مثل خريدوفروش و تمام اعمال آنها يا فى الجملة نه در تمام اعمالشان اين حكم عقلائى يا تعبد است بين آنها يا از جهت ظنى كه پيدا مىشود از ملاحظه نمودن آن شيئى كه متيقن بوده است سابقا و يا از جهت دلالت نص و اخبار برآن استصحاب و يا اجماع بنا بر آن چيزى كه مىآيد تفصيل آن در مدرك و حجيت استصحاب كه يكى از چهار قسمى است كه بيان نموديم و حق آنست كه دلالت اخبار است بر حجيت استصحاب نه ادله ديگر كما آنكه ذكر خواهد شد ان‌شاءالله تعالى . قوله : و لا يخفى ان هذا المعنى هو القابل الخ يعنى حكم متيقن سابقى كه مشكوك است فعلا يا موضوع حكم اين معنى قابليت براى نزاع و خلاف در نفى و اثبات آن مطلقا و يا فى الجملة مىباشد .