نعم يشكل فى الواجب المشروط و الموقت و لو أدى تركهما قبل الشرط و الوقت الى المخالفة بعدهما فضلا عما اذا لم يؤد اليها حيث لا يكون ح تكليف فعلى اصلا لا قبلهما و هو واضح و لا بعدهما و هو كذلك لعدم التمكن منه بسبب الغفلة و لذا التجأ المحقق الاردبيلى و صاحب المدارك قدس سرهما الى الالتزام بوجوب التفقه و التعلم نفسيا تهيئيا فيكون العقوبة على ترك التعلم نفسه لا على ما ادى اليه من المخالفة فلا اشكال ح فى المشروط و الموقت و يسهل بذلك الامر فى غيرهما لو صعب على احد و لم تصدق كفاية الانتهاء الى الاختيار فى استحقاق العقوبة على ما كان فعلا مغفولا عنه و ليس بالاختيار .
شرح
كما آنكه اكثر جهال در احكام شرعيه در اغلب محرمات همينطورند يعنى فعل محرم را مرتكب مىشوند و حال آنكه در حين ارتكاب احتمال حرمت نمىدهند و از اين جهت اجماع علماء است بر عقاب كفار در فروع دين همچنانى كه در اصول دين معاقب مىباشند و در اين موارد احتمال حرمت و احتمال ضرر كافى است در عقاب مكلف و لو آن احتمال قبل از عمل باشد .
بلكه مصنف مىفرمايد مجرد ترك تعلم و ترك فحص كافى است در صحت عقاب اگرچه به مخالفت واقع هم نرسد با احتمال خلاف عقاب اين وجه اخير به جهت تجرى عبد است و عدم مبالات به احكام شرعيه .
قوله نعم يشكل فى الواجب المشروط و الموقت الخ .
تحصيل علم و وجوب فحص در واجباتى كه مطلق است بلا اشكال مىباشد نظير آنكه بعد از استطاعت براى حج و بعد از دخول وقت براى نماز و امثال آن لازم است تحصيل علم به آنها و جستجو كردن از احكام آنها چون ذى المقدمة كه واجب شد مقدمه آن واجب است .