تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
هذا فيما لم يقم على المنع عن العمل به بخصوصه دليل و اما ما قام الدليل على المنع عنه كذلك كالقياس فلا يكاد يكون به جبرا و وهن او ترجيح فيما لا يكون لغيره ايضا و كذا فيما يكون به احدهما لوضوح ان الظن القياسى اذا كان على خلاف ما لولاه لكان حجة بعد المنع عنه لا يوجب خروجه عن تحت دليل الحجية و اذا كان على وفق ما لولاه لما كان حجة لا يوجب دخوله تحت دليل الحجية و هكذا لا يوجب ترجيح احد المتعارضين و ذلك لدلالة دليل المنع على الغائه الشارع رأسا و عدم جواز استعماله فى الشرعيات قطعا و دخله فى واحد منها نحو استعمال له فيها كما لا يخفى فتأمل جيدا .
شرح
مقدمات انسداد اثبات شد به آنكه ظن به حكم شرعى و يا بطريق حجت است نه ترجيح به آن مادامىكه موجب حكم شرعى و يا بطريق حكم نشود تا حال در جائى بود كه اصل كلى مقدمات جارى شود و اما جريان مقدمات بالخصوص در باب ترجيح متعارضين اگر جارى بشود در جائى است كه تعيين مرجح بنمايد نه آنكه ترجيح دهد الا آنكه ظن بمرجح ظن بترجيح باشد ايضا و داخل در عموم مرجحات مىشود . مخفى نماند اگر اكتفاء بخصوص مرجحات وارد نشد و تعدى به غير آنها جايز شد حق با شيخنا العلّامة مىباشد كما آنكه بيان مىشود در جاى خود ان‌شاءالله تعالى . قوله هذا فيما لم يقم على المنع الخ . كلام تا حال در جائى بود كه بالخصوص منع از آن ظن نرسيده بلكه داخل در ادله عموم منع از عمل به ظن باشد اما جائى كه منع بخصوص باشد مثل ظن قياسى پس صحيح نيست جبر ضعيف روايت به آن لا سندا و لا دلالتا و نه وهن و ضعف به آن