تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
و اما الترجيح بالظن فهو فرع دليل على الترجيح به بعد سقوط الامارتين بالتعارض من البين و عدم حجية واحد منهما بخصوصه و عنوانه و ان بقى احدهما بلا عنوان على حجيته و لم يقم دليل بالخصوص على الترجيح به و ان ادعى شيخنا العلامة اعلى اللّه مقامه استفادته من الاخبار الدالة على الترجيح بالمرجحات الخاصة على ما يأتى تفصيله فى التعادل و التراجيح ( الترجيح - خ ل ) . و مقدمات الانسداد فى الاحكام توجب حجته الظن بالحكم او بالحجة لا الترجيح به ما لم توجب الظن باحدهما و مقدماته فى خصوص الترجيح لو جرت انما توجب حجية الظن فى تعيين المرجح لا انه مرجح الا اذا ظن أنه ايضا مرجح فتأمل جيدا .
شرح
حجيت سند و دلالت هر دو مطلق است كما لا يخفى . قوله و اما الترجيح بالظن فهو فرع الخ . يعنى ترجيح به ظن غير معتبر بعد از آنست كه دو روايت تعارض و تساقط كنند و هيچ‌كدام از آنها بخصوصه و عنوانه حجيت نداشته باشد اگرچه يكى از آن دليل كه مشكوك است حجت است بااين‌حال دليل بخصوص بر ترجيح به آن ظن غير معتبر را نداريم اگرچه ادعى نمود شيخنا العلّامة اعلى اللّه مقامه استفاده ترجيح به آن ظن را از اخبار داله بر ترجيح مرجحات خاصه يعنى استفاده نموده مطلق ترجيح كافى است و مخصوص مرجحات و اراده در اخبار نيست بنا بر آنچه كه مىآيد ان‌شاءالله تعالى تفصيل آن در تعادل و ترجيح . قوله و مقدمات الانسداد فى الاحكام الخ . اگر به واسطه مقدمات انسداد آن ظن حجت شود براى ترجيح جواب آنكه