ثانيهما ما اختص به بعض المحققين قال لا ريب فى كوننا مكلفين بالاحكام الشرعية و لم يسقط عنا التكليف بالاحكام الشرعية و ان الواجب علينا أولا هو تحصيل العلم بتفريغ الذمة فى حكم المكلف بان يقطع معه بحكمه بتفريغ ذمتنا عما كلفنا به و سقوط تكليفنا عنا سواء حصل العلم معه باداء الواقع او لا حسبما مر تفصيل القول فيه فحينئذ نقول ان صح لنا تحصيل العلم بتفريغ ذمتنا فى حكم الشارع فلا اشكال فى وجوبه و حصول البراءة به و ان انسد علينا سبيل العلم كان الواجب علينا تحصيل الظن بالبراءة فى حكمه اذ هو الاقرب الى العلم به فيتعين الاخذ به عند التنزل من العلم فى حكم العقل بعد انسداد سبيل العلم و القطع ببقاء التكليف دون ما يحصل معه الظن باداء الواقع كما يدعيه القائل باصالة حجية الظن انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد فى علو مقامه
شرح
احتمال مىرود خطأ باشد و با مطابق بودن آن ظن مطابق واقع نباشد از دو جهت خطاء در آنست بخلاف ظن بواقع كه فقط احتمال خطاء واقع است .
حاصل آنكه عمل به ظن بواقع عقلا مؤمن است از عقوبت اگر اولى از ظن بطريق نباشد كما آنكه صاحب فصول مىگويد آن را علاوه بر آنكه قبلا شناختى كه ظن بواقع عادة ملازم ظن بطريق مىباشد و ظن بواقع بلاشبهه كافى از ظن بطريق مىباشد و لو ظن بطريق اصلا نباشد فافهم فانه دقيق .
قوله ثانيهما ما اختص به بعض المحققين الخ دوم از دو وجهى كه تمسك كرده براى حجيت ظن بطريق فقط صاحب حاشيه آنست كه شكى نيست كه ما مكلفيم به احكام شرعيه و ساقط نيست اين تكاليف از ما و آنچه كه واجب است بر ما اولا تحصيل علم بفراغ ذمه از حكم شرعى و تفريغ ذمه بقطع حاصل مىشود و يقين پيدا كنيم كه تكليف شرعى ساقط شده است سوا آنكه علم حاصل شود بفراغ ذمه يا نه يعنى مأمور به ما عمل بعلم است عقلا نه واقع و تفصيل قول در آن گذشت .