تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
الثالث ما عن السيد الطباطبائى قدس سره من انه لا ريب فى وجود واجبات و محرمات كثيرة بين المشتبهات و مقتضى ذلك وجوب الاحتياط بالاتيان بكل ما يحتمل الوجوب و لو موهوما و ترك ما يحتمل الحرمة كذلك و لكن مقتضى قاعدة نفى الحرج عدم وجوب ذلك كله لانه عسر اكيد و حرج شديد فمقتضى الجمع بين قاعدتى الاحتياط و انتفاء الحرج العمل بالاحتياط فى المظنونات دون المشكوكات و الموهومات لان الجمع على غير هذا الوجه باخراج بعض المظنونات و ادخال بعض المشكوكات و الموهومات باطل اجماعا .
شرح
خواهى شد بر حقيقت حال چون اختلاف علماء است در تمكن رجوع بعلم و علمى و استظهار از ادله كما آنكه معلوم خواهد شد ان‌شاءالله تعالى قوله الثالث ما عن السيد الطباطبائى قدس سره الخ سوم از وجوهى كه تمسك شده بر حجيت مطلق ظن تا شامل حجيت خبر واحد باشد وجهى است كه سيد مهدى بحر العلوم طباطبائى قدس سره بيان نموده به اينكه شكى نيست واجبات و محرمات كثيرى در بين مشتبهات كه مظنونات و مشكوكات و موهومات باشد وجود دارد و مقتضى ذلك يعنى مقتضاى علم اجمالى بوجود احكام كثيره‌اى در مشتبهات واجب است احتياط به هرچه را كه احتمال وجوب در آن هست و لو موهوما باشد و لازم است ترك آنچه را كه احتمال حرام در آن باشد و لو موهوما لكن مقتضى قاعده نفى عسر و حرج مثل قوله تعالىما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍو اخبار در اين باب واجب نيست در تمام مشتبهات عمل كردن و تمام اطراف را بياوريم يا ترك كنيم به جهت آنكه عسر و حرج شديدى بر مكلف واقع مىشود پس مقتضى جمع بين دو قاعده - قاعده احتياط و قاعده حرج عمل به احتياط است در مظنونات بدون عمل در مشكوكات و موهومات و جمع بين اين دو قاعده بر غير اين وجهى كه