تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
و قد اورد عليها بانه لو سلم دلالتها على التعبد بما اجاب اهل الذكر فلا دلالة لها على التعبد بما يروى الراوى فانه بما هو راو لا يكون من اهل الذكر و العلم فالمناسب انما هو الاستدلال بها على حجية الفتوى لا الرواية و فيه ان كثيرا من الرواة يصدق عليهم انهم اهل الذكر و الاطلاع على رأى الامام عليه السّلام كزرارة و محمد بن مسلم و مثلهما و يصدق على السؤال عنهم انه السؤال عن اهل الذكر و العلم و لو كان السائل من اضرابهم فاذا وجب قبول روايتهم فى مقام الجواب بمقتضى هذه الآية وجب قبول روايتهم و رواية غيرهم من العدول مطلق لعدم الفصل جزما فى وجوب القبول بين المبتدإ و المسبوق بالسؤال و لا بين اضراب زرارة و غيرهم ممن لا يكون من اهل الذكر و انما يروى ما سمعه او رآه فافهم .
شرح
قوله و قد اورد عليها بانه الخ : اشكال ديگرى شده است بر آيه شريفه به آنكه اگر ما تسليم و قبول كنيم دلالت آيه شريفه را بر تعبد بخبر واحد و لو موجب علم نباشد ولى مطلقا دلالت بر تعبد بخبر واحد ندارد بلكه در جائى كه راوى از اهل ذكر و علم باشد چون آيه مىفرمايدفَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ *پس مناسب بر حجيت بر خبر واحد در آيه شريفه براى فتوى مجتهد است به مطلق خبر واحد جواب آنكه كثيرى از ذوات صادق است بر آنها كه اهل ذكر و اهل اطلاع مىباشند برأى امام عليه السّلام مثل زراره و محمد بن مسلم و امثال آنها و سؤال از اين اشخاص صادق است كه سؤال از اهل ذكر و علم مىباشد چون اين‌ها اهل ذكر و علمند و امثال آنها و در جائى كه واجب باشد . قبول روايت آنها در مقام جواب به مقتضاى آيه شريفه واجب است قبول روايت كسانى كه اهل علم نمىباشند ولى از عدولند روايت آنها هم واجب است قبول كنيم لعدم الفصل جزما يعنى قائل بتفصيل مسئله نداريم هركه قائل به حجيت خبر واحد شد فرقى نمىگذارد بين آنكه سؤال بشود از راوى كه روايت كند ابتداء