[ صحت صلاة در دار غصبى بنا بر جواز اجتماع و عدم آن ]
ثم لا يخفى انه لا اشكال فى صحة الصلاة مطلقا فى الدار المغصوبة على القول بالاجتماع و اما على القول بالامتناع فكذلك مع الاضطرار الى الغصب لا بسوء الاختيار او معه و لكنها وقعت فى حال الخروج على القول بكونه مأمورا به بدون اجراء حكم المعصية عليه او مع غلبة ملاك الأمر على النهى مع ضيق الوقت .
اما الصلاة فيها فى سعة الوقت فالصحة و عدمها مبنيان على عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهى عن الضد و اقتضائه فان الصلاة فى الدار المغصوبة و ان كانت مصلحتها غالبة على ما فيها من المفسدة الا انه لا شبهة فى ان الصلاة فى غيرها تضادها بناء على انه لا يبقى مجال مع إحداهما للاخرى مع كونها اهم منها لخلوها من المنقصة الناشئة من قبل اتحادها مع الغصب لكنه عرفت عدم الاقتضاء بما لا مزيد عليه فالصلاة فى سعة الوقت صحيحة و ان لم تكن مأمورا بها .
شرح
در تمام حالات محال است چون امكان انبعاث در مكلف ندارد بله در ما نحن فيه چون اين تكليف ما لا يطاق بسوء اختيار مكلف است عقاب آن ساقط نمىشود و لو خطاب ايجابى يا تحريمى ساقط است .
قوله ثم لا يخفى انه لا اشكال فى صحة الصلاة الخ .
قبلا بيان نموديم كه توسط در دار غصبى دو جهت محل بحث مىباشد يكى خروج از دار غصبى كه آيا واجب است شرعا يا نيست اقوال چهارگانهاى كه بيان نموديم و حق آن بود خروج وجوب عقلى دارد كه مكلف بايد خارج بشود بدون امر شرعى با ثبوت عقابى كه بر او هست .
امر دوم آنست كه صلاة در دار غصبى آيا چگونه است صحيح است يا باطل مصنف مىفرمايد اشكالى در اين نيست كه صحيح است صلاة در دار مغصوبه مطلقا چه ورود در دار غصبى بسوء اختيار باشد يا نباشد بنا بر قول اجتماع امر و نهى چون