تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
فهو على ما هو عليه من الحرمة و ان كان العقل يلزمه ارشادا الى ما هو اهم و اولى بالرعاية من تركه لكون الغرض فيه اعظم فمن ترك الاقتحام فيما يؤدى الى هلاك النفس او شرب الخمر لئلا يقع فى اشد المحذورين منهما فيصدق انه تركهما و لو بتركه ما لو فعله لادى لا محالة الى احدهما . كسائر الافعال التوليدية حيث يكون العمد اليها بالعمد الى اسبابها و اختيار تركها بعدم العمد الى الاسباب و هذا يكفى فى استحقاق العقاب على الشرب للعلاج و ان كان لازما عقلا للفرار عما هو اكثر عقوبة . و لو سلم عدم الصدق الا بنحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع فهو غير ضائر بعد تمكنه من الترك و لو على نحو هذه السالبة و من الفعل بواسطة تمكنه مما هو من قبيل الموضوع فى هذه السالبة فيوقع نفسه بالاختيار فى المهلكة او يدخل الدار فيعالج بشرب الخمر و يتخلص بالخروج او يختار ترك الدخول و الوقوع فيهما لئلا يحتاج الى التخلص و العلاج .
شرح
خروج و ترك خروج مقدور مكلف مىباشد كما آنكه داخل شدن در دار غصبى هم مقدور مكلف است . غاية الامر آنست كه دخول در دار غصبى بلا واسطه مقدور مكلف است و خروج از دار غصبى مع الواسطه مقدور مكلف است و در تكاليف شرعيه لازم نيست كه افعال بلاواسطه مقدور مكلف باشد بلكه مع الواسطة مقدور مكلف است و مجرد آنكه متمكن نيست مكلف از خروج الا مع الواسطه اين با واسطه بودنش خارج نمىشود از اينكه اين خروج مقدور مكلف نباشد بلكه مقدور مكلف است خروج نهايت مع الواسطه كما آنكه بيان نموديم . و همچنين است حال بقاء در دار غصبى پس همچنانى كه ترك بقاء مطلوب مولا است در جميع اوقات يعنى قبل از آنى كه وارد بشود در دار غصبى بقاء در دار غصبى حرام است همچنانى كه در عبارت مرحوم شيخ بود كه دخول و بقاء هر دو حرام است
شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 85 | محمدحسين نجفى دولت آبادى اصفهانى