[ تخصيص كتاب بخبر واحد و ادله آن ]
فصل الحق جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد المعتبر بالخصوص كما جاز بالكتاب او بالخبر المتواتر او المحفوف بالقرينة القطعية من الخبر الواحد بلا ارتياب لما هو الواضح من سيرة الاصحاب على العمل بالاخبار الآحاد فى قبال عمومات الكتاب الى زمن الائمة عليهم السّلام .
و احتمال ان يكون ذلك بواسطة القرينة واضح البطلان مع أنّه لولاه لزم الغاء الخبر بالمرة او ما بحكمه ضرورة ندرة خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب لو سلم وجود ما لم يكن كذلك .
و كون العام الكتابى قطعيا صدورا و الخبر الواحد ظنيا سندا لا يمنع عن التصرف فى دلالته الغير القطعية قطعا و الا لما جاز تخصيص المتواتر به أيضا مع أنّه جائز جزما و السر ان الدوران فى الحقيقة بين اصالة العموم و دليل سنده الخبر مع ان الخبر بدلالته و سند صالح للقرينة على التصرف
شرح
مولا بفرمايد لا تضرب احدا الا الفساق كه نكرهاى در سياق نهى عموم آن بمقدمات حكمت است و مقدمات حكمت در جائى كه قرينه باشد جارى نمىشود چون استثنا صلاحيت دارد كه منع مقدمات حكمت كند از اين جهت مقدمات حكمت جارى نيست فتأمل جيدا .
مخفى نماند بر آنكه استثناء كه عقب جملات مستثنى منه واقع مىشود اقسامى دارد ممكن است تعدد موضوعات باشد با يك محمول ممكن است تعدد محمولات باشد با يك موضوع و ممكن است تعدد در موضوع و محمول هر دو باشد كه از كلام مصنف استفاده مىشود و تفصيل آنها رجوع بمطولات شود كما لا يخفى .
قوله فصل الحق جواز تخصيص الخ : در اين فصل بيان مىشود كه جايز است تخصيص عمومات آيات قرآنى را