و قد استدل صاحب الفصول على ما ذهب اليه بوجوه حيث قال بعد بيان ان التوصل بها الى الواجب من قبيل شرط الوجود لها لا من قبيل شرط الوجوب ما هذا لفظه و الذى يدلك على هذا يعنى الاشتراط بالتوصل ان وجوب المقدمة لما كان من باب الملازمة العقلية فالعقل لا يدل عليه زائدا على القدر المذكور .
شرح
السابع ان يكون نفس وجود ذى المقدمة شرطا لوجوب المقدمة اما على نحو الشرط المتقدم او على نحو الشرط المتاخر و قد عرفت ان لازمه ترشح الوجوب من ذى المقدمة عند سقوط وجوبه على الاول و التفكيك بين الاطلاق على الثانى .
يعنى بنا بر شرط متاخر كه مقدمه موصله را قرار دهيم لازم مىآيد كه ذى المقدمه وجوب آن مطلق باشد ولى وجوب مقدمه مقيد بقيد ايصال باشد جواب آنكه بعد از حكم عقل كه مأمور به اوسع از غرض محال است تقييد مقدمه مانع ندارد كما آنكه گذشت .
قول پنجم بوجوب مقدمه وجوب مقدمه است در حين ايصال نه مشروط بايصال است و نه مطلقا بلكه در حين ايصال واجب است على نحو قضيه حينية و چون ما جواب اشكالات مقدمه موصله را داديم اشكالات حين ايصال بطريق اولى دفع آن معلوم مىشود و بقول بعض اعلام مثل آنكه آن كسانى كه قائل به اين قول شدند از جواب اشكالات مقدمه موصله ماندهاند و على كل بحث آن در مطولات است كما لا يخفى .