اخرى معينة للآخر و انت خبير بانه لا يكاد يصح هذا الا اذا علم ان العلاقة انما اعتبرت كذلك و ان بناء الشارع فى محاوراته استقر عند عدم نصب قرينة الاخرى على ارادته بحيث كان هذا قرينة عليه من غير حاجة الى قرينة معينة اخرى و انى لهم باثبات ذلك و قد انقدح بما ذكرنا تصوير النزاع على ما نسب على الباقلانى و ذلك بان يكون النزاع فى ان قضية القرينة المضبوطة التى لا يتعدى عنها الا بالاخرى الدالة على اجزاء المامور به و شرائطه هو تمام الاجزاء و الشرائط او هما فى الجملة فلا تغفل و منها
شرح
مىنامند و ممكن است طورى معنى كنيم كه سبك مجاز نيايد يعنى استعمال در هركدام صحيح يا اعم علاقهاى با معناى لغوى داشته باشد و لحاظ آن معنى با اصل معنى لغوى باشد نه معناى مجازى با مجاز ديگر .
قوله : و انت خبير بانه لا يكاد الخ و تو دانائى به اينكه اين مطالب صحيح نيست الا اينكه بدانيم كه علاقه حتما يا بر صحيح اعتبار شده است كه غير صحيح قرينه بخواهد يا براى اعم اعتبار شده كه اراده صحيحه قرينه بخواهد و تمام اينها در مقام ثبوت است ولى در مقام اثبات اينطور نيست يعنى در مقام ثبوت ممكن است ولى در مقام اثبات دليلى بر آنها نداريم كه اثبات كند كدام يك علاقه اعتبار شده .