تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
الى عدم القدرة على الصلاة و الا كان الاتيان بالأركان و ساير ما يعتبر فى الصلاة بل بما يسمى فى العرف بها و لو اخل بما لا يضر الاخلال به بالتسمية عرفا محرما على الحائض ذا تاوان لم تقصد به القربة و لا اظن ان يلتزم به المستدل بالرواية فتامل جيدا . و منها انه لا شبهة فى صحة تعلق النذر و شبهه به ترك الصلاة فى مكان تكره فيه و حصول الحنث بفعلها و لو كانت الصلاة المنذور تركها خصوص الصحيحة لا يكاد يحصل به الحنث اصلا لفساد الصلاة المأتيّ بها لحرمتها كما لا يخفى .
شرح
چون قدرت بر طهارة ندارد و نهى مىرسد بر او كه اين نهى ارشادى است كما اينكه گذشت معناى مفصل آن و از اوامر ارشاديه است امر باجزاء و شرائط موضوع عبادت مثل لا صلاة الى بفاتحة الكتاب يا لا صلاة الا بطهور و غيره مثل لا تصل فيما لا يؤكل لحمه در اول مىرساند فاتحة الكتاب يا طهارت جزء يا شرط صلاة است كما آنكه دوم مىرساند مانع است و وجوب و حرمت از آن استفاده نمىشود بلكه احكام وضعيه استفاده مىشود يعنى جزئيت يا شرطيت يا مانعيت كما لا يخفى . قوله : كان الاتيان بالاركان الخ و الا لازم دارد آوردن اركان نماز و ساير آنچه كه معتبر است در صلاة بلكه آنچه كه دخيل در مسمى است در نزد اهل عرف و لو اينكه اخلال هم كرده باشد تا آنجا كه ضرر بمسمى نزند لازم بود كه اين‌ها هم حرام باشد ذاتا بر حائض اگرچه قصد قربة هم نكرده باشد و ما گمان نمىكنيم كه كسى قائل به اين بشود كه نفس اين اركان حرام باشد فتأمل جيدا . قوله : و منها انه لا شبهة الخ مخفى نماند كه هر حكمى كه از احكام خمسه وارد بر موضوع مىشود تغيير موضوع نمىدهد اگر موضوع و متعلق حكم مقدور
شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 107 | محمدحسين نجفى دولت آبادى اصفهانى