تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رساله هاى فقهى و اصولى — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
[ بسم اللّه الرحمن الرحيم ] [ وفيه مسائل : ]

المسألة الأولى : [ موضوع البحث والآثار المترتّبة عليه ]

الكلام إمّا في تشخيص موضوعهما ، وإمّا في الآثار المترتّبة عليهما . أمّا الأوّل : فالميزان في ذلك مقائسة مدّعاهما مع الأصول والقواعد الجارية في مَصَبّ الدعوى ؛ فمن خالفها ، فهو مُدّعٍ ؛ ومن وافقها ، فهو مدّعى عليه . والأصول هنا أعمّ من : اللفظيّة ، والعمليّة ، والموضوعيّة ، والحكميّة ؛ لكن تختصّ بالأصول الحاكمة الجارية بالفعل ، لا المحكومة غير الجارية . فمن ادّعى اشتغال ذمّة زيد له بألف ، وأنكره زيد ؛ فالمطالب بالألف مُدّعٍ ، ومنكره مدّعى عليه ؛ إذ الأصل عدمُ الاشتغال . ولو ادّعى أحدهما صحّة العقد الواقع ، والآخر فسادها ، فحيث إنّ الأصل الجاري هنا أصالة صحّة العقد ، وبعبارة أخرى أصالة عموم « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » « 1 » ونحوه - لا أصالة عدم حصول النقل والانتقال ؛ لكونها محكومة بالأوّل - كان الملاكُ في التشخيص الأصلَ اللّفظي ، دون العملي . ولو غسل الأجير ثياب المالك بالماء المشكوك طهارته ، فادّعى بقاء نجاستها استصحاباً ، والأجير طهارتها ؛ قُدّم قولُ الأجير ؛ لحكومة أصالة طهارة الماء على أصالة نجاسة الثوب .
هامش
( 1 ) . المائدة ( 5 ) : 1 . .