هامش
هكذا : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ينقلبان » .
ثمّ قال في ذيله : « لم يرو هذا الحديث عن محمّد بن يحيى بن حبّان إلّاابن إسحاق ، تفرّد به محمّد بن سلمة » .
السادس : ما رواه الطبراني أيضاً في معجمه الكبير ، ج 2 ، ص 86 عن ثعلبة بن أبي مالك ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال : « لا ضرر ولا ضرار » . ثمّ أضاف : « وإنّ رسول اللّه صلى الله عليه وآله قضى في مشارب النخل بالسيل الأعلى على الأسفل ، يشرب الأعلى ، ويدور الماء إلى الكثير ، ثمّ يسرح الماء إلى الأسفل ، وكذلك حتّى ينقضي الحوائط ، ويفني الماء » .
السابع : ما رواه الطبراني أيضاً في معجمه الأوسط ، ج 1 ، ص 90 ؛ وج 1 ، ص 307 ، بسنده عن القاسم بن محمّد ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وآله أنّه قال : « لا ضرر ولا إضرار » . وفي الموضع الثاني : « ضرار » بدل « إضرار » .
وقد يُستند أيضاً في منابعهم الفقهيّة إلى ما رواه ابن ماجة في سننه ، ج 2 ، ص 784 ، ح 2342 بسنده عن لؤلؤة ، عن أبي صرمة ، عن رسول اللّه صلى الله عليه وآله قال : « من ضارّ ، أضرّ اللّه به ؛ ومن شاقّ ، شقّ اللّه عليه » .
ثمّ بحثوا علماؤهم أيضاً عن مدلول هذه الحديث - كعلمائنا - بعنوان قاعدة كلّيّة في الفقه ، حيث كانوا يستندون في مجالات مختلفة إليها ، مضافاً إلى وسعة مباحثهم ونزاعهم حول اعتبار الحديث ومفهومها في كتبهم المربوطة ؛ فشهرة هذه العبارة بينهم على حدّ قد نقل السيوطي في كتاب تنوير الحالك ، ص 556 نقلًا عن أبي الفتوح الطائي في كتابه الأربعين عن أبي داود ، أنّه قال : « أنّ الفقه يدور على خمسة أحاديث ، هذا أحدها » .
وانظر أيضاً إلى محالّ استناداتهم إلى هذه القاعدة الكلّيّة في كتبهم ؛ كالموارد التالية : المدوّنة الكبرى لمالك ، باب الوصيّة ، ج 1 ، ص 491 وكتاب النكاح ، ج 2 ، ص 162 و 164 ؛ وباب كتابة الأب عبد ابنه الصغير ، ج 3 ، ص 260 ؛ وباب في ولاء العبد النصراني يعتقه المسلم ، ج 3 ، ص 366 و . . . ؛ الإقناع للشربيني ، مبحث الصلح ، ج 1 ، ص 283 ؛ مغني المحتاج له ، مبحث صلاة الجمعة ، ج 1 ، ص 278 ؛ وباب التزاحم في حقوق المشتري ، ج 2 ، ص 182 و 187 ؛ وحكم المنافع المشتركة ، ج 2 ، ص 369 و . . . ؛ المجموع للنووي ، حمل الدابّة على فوق طاقتها في الإجارة ، ج 4 ، ص 390 ؛ والغبن في البيع ، ج 12 ، ص 327 ؛ ومبحث الرهن ، ج 13 ، ص 231 و 232 و 236 و . . . ؛ حاشية الدسوقي ، فصل في الرجعة ، ج 2 ، ص 420 ؛ وباب أحكام الوصايا ، ج 4 ، ص 428 ؛ الثمرداني للآبي الأزهري ، باب النكاح والطلاق ، ص 455 ؛ وباب الأقضية والشهادات ، ص 618 ؛ المبسوط للسرخسي ، باب آداب القاضي ، ج 16 ، ص 81 ؛ وكتاب الشرب ، ج 23 ، ص 175 و 200 ؛ وكتاب المأذون الكبير ، ج 25 ، ص 12 ؛ وكتاب الرهن ، ج 30 ، ص 137 و . . . ؛ بدائع الصنائع لأبي بكر الكاشاني ، باب خلّو الزوج ، ج 2 ، ص 323 ؛ وأحكام العدّة ، ج 3 ، ص 220 ؛ وكتاب البيع ، ج 5 ، ص 153 و . . . ؛ الدرّ المختار للحصكفي ، باب الديات ، ج 7 ، ص 165 بنقله عن النبي صلى الله عليه وآله :
« لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » ؛
حاشية ردّ المختار لابن عابدين ، كتاب الإجارة ، ج 6 ، ص 313 ؛ المغني لابن قدامة ، كتاب الزكاة ، ج 2 ، ص 536 و 542 ؛ وباب الحائط المشترك ، ج 5 ، ص 36 و 45 و 52 ؛ وكتاب البيع ، ج 5 ، ص 501 ؛ وباب إحياء الأرض ، ج 6 ، ص 183 و . . . ؛ كشّاف القناع