تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
( مسألة 3 ) : لو أقرّ شخص بقتله عمداً وآخر بقتله خطأً ، كان للوليّ الأخذ بقول صاحب العمد ، فيقتصّ منه ، والأخذ بقول صاحب الخطأ ، فيلزمه بالدية ، وليس له الأخذ بقولهما . ( مسألة 4 ) : لو اتّهم رجل بقتل وأقرّ المتّهم بقتله عمداً ، فجاء آخر وأقرّ أنّه هو الذي قتله ، ورجع المُقرّ الأوّل عن إقراره ، درئ عنهما القصاص والدية ، ويؤدّى دية المقتول من بيت المال على رواية عمل بها الأصحاب ، ولا بأس به ، لكن يقتصر على موردها والمتيقّن من مورد فتوى الأصحاب ، فلو لم يرجع الأوّل عن إقراره عمل على القواعد ، ولو لم يكن بيت مال للمسلمين فلا يبعد إلزامهما أو إلزام أحدهما بالدية ، ولو لم يكن لهما مال ففي القود إشكال .

الثاني : البيّنة

لا يثبت ما يوجب القصاص - سواء كان في النفس أو الطرف - إلّابشاهدين عدلين ، ولا اعتبار بشهادة النساء فيه منفردات ولا منضمّات إلى الرجل ، ولا تجب بشهادتهنّ الدية فيما يوجب القصاص . نعم ، تجوز شهادتهنّ فيما يوجب الدية ، كالقتل خطأً أو شبه عمد ، وفي الجراحات التي لا توجب القصاص كالهاشمة وما فوقها . ولا يثبت ما يوجب القصاص بشهادة شاهد ويمين المدّعي على قول مشهور .
شرح
وفي صحيح الكناني ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديثٍ قال : سألته عن رجلٍ قتله القصاص ؛ له دية ؟ فقال عليه السلام : « لو كان ذلك ، لم يقتصّ من أحد » . وقال : « من قتله الحدّ ، فلا دية له » . « 1 » والتعليل يدلّ على أنّ من قتله القصاص ، لا قصاص له بالأولى . ونظيره عدّة أخرى من أحاديث الباب . وفي صحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص ، فلا دية له » . « 2 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 29 : 63 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 24 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 29 : 65 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 24 ، الحديث 9 .