تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
شرح
وصحيح ابن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : في رجلٍ سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها ، فقتلته ، قال عليه السلام : « وليس عليها في قتلها إيّاه شيء ؛ لأنّه سارق » . « 1 » وخبر محمّد بن الفضيل ، عن الرضا عليه السلام : في لصٍّ دخل على امرأة . . . فقتلته ، قال عليه السلام : « هدر دم اللصّ » . « 2 » ومعتبر السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام ، قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله : « من شهر سيفاً ، فدمه هدر » . « 3 » هذا ، ومقتضى صحيح أبي بصير السابق : « ويعطي ورثته ديته من بيت مال المسلمين » ، « 4 » وكذا خبر أبي الورد عدم ذهاب دمه هدراً ، وثبوت الدية على الإمام ، أو في بيت مال المسلمين . وهذا هو الأظهر ، ولا ينافيه النصوص السابقة ، فإنّها على أقسام : منها : ما يشمل المجنون ، كما دلّ على حكم المحارب ؛ فإنّ الظاهر أنّه لا يصدق على المجنون عنوان المحارب ، بل وغلبة أنّه لا يصول على أحد إلّابلا سلاح . ومنها : ما يدلّ على نفي القصاص فقط . ومنها : ما يدلّ على عدم ثبوت شيء على القاتل فقط ، ولو فرض شمولها مرفوعاً أو حكماً للمجنون المريد للإنسان ، كما لا يبعد دعواه في معتبر السكوني ؛ فلا إشكال في تقديم الصحيح عليه ، لكونه أخصّ . ثمّ إنّه يظهر من الجواهر « 5 » وجود التنافي بين صحيح أبي بصير الحاكم بثبوت الدية في
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 29 : 60 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 22 ، الحديث 5 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 29 : 61 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 22 ، الحديث 6 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 29 : 61 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 22 ، الحديث 7 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 29 : 71 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 28 ، الحديث 1 . ( 5 ) . جواهر الكلام 42 : 186 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 63 | الشيخ على المشكيني / حميد الأحمدي الجلفائي