تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
شرح
في المحال المحتمل ثبوتها فيها ، كذمّة القاتل ، وعهدة العاقلة ، وعهدة الإمام ، وبيت مال المسلمين . وهو ينسب إلى الشيخ في النهاية « 1 » ، وإلى المهذّب ، « 2 » والسرائر « 3 » ، وكشف الرموز ، « 4 » والتنقيح « 5 » ، والمقتصر ، « 6 » وروض الجنان ، « 7 » ومجمع البرهان ، « 8 » وغيرها . وعن غاية المراد « 9 » : أنّه المشهور . ويمكن الاستدلال عليه : أوّلًا : بأصالة عدم اشتغال الذمم المذكورة بها . وثانياً : بشمول النصوص الواردة في الدفاع عن النفس ، وأنّ القاتل لغيره دفاعاً لا شيء عليه للمقام أيضاً . ففي صحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « أيّما رجل عدا على رجل ليضربه ، فدفعه عن نفسه ، فجرحه أو قتله ، فلا شيء عليه » . وقال : « من بدأ ، فاعتدى ، فاعتدي عليه ، فلا قود له ، فلا شيء عليه » . « 10 » ومعتبر العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « إذا أراد الرجل أن يضرب رجلًا ظلماً ، فاتّقاه الرجل ، أو دفعه عن نفسه ، فأصابه ضرر ، فلا شيء عليه » . « 11 » وصحيح سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « من بدأ ، فاعتدى ، فاعتدي عليه ، فلا قود له » . « 12 »
هامش
( 1 ) . نهاية الأحكام : 759 . ( 2 ) . المهذّب 2 : 514 . ( 3 ) . السرائر 3 : 368 . ( 4 ) . كشف الرموز 2 : 612 . ( 5 ) . التنقيح الرائع 4 : 430 . ( 6 ) . المقتصر من شرح المختصر : 429 . ( 7 ) . حُكي عنه في : جواهر الكلام 42 : 185 . ( 8 ) . مجمع الفائدة والبرهان 14 : 7 . ( 9 ) . غاية المراد 4 : 340 . ( 10 ) . وسائل الشيعة 29 : 59 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 22 ، الحديث 1 . ( 11 ) . وسائل الشيعة 29 : 59 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 22 ، الحديث 2 . ( 12 ) . وسائل الشيعة 29 : 60 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 22 ، الحديث 4 .