شرح
في المحال المحتمل ثبوتها فيها ، كذمّة القاتل ، وعهدة العاقلة ، وعهدة الإمام ، وبيت مال المسلمين . وهو ينسب إلى الشيخ في النهاية « 1 » ، وإلى المهذّب ، « 2 » والسرائر « 3 » ، وكشف الرموز ، « 4 » والتنقيح « 5 » ، والمقتصر ، « 6 » وروض الجنان ، « 7 » ومجمع البرهان ، « 8 » وغيرها . وعن غاية المراد « 9 » : أنّه المشهور .
ويمكن الاستدلال عليه :
أوّلًا : بأصالة عدم اشتغال الذمم المذكورة بها .
وثانياً : بشمول النصوص الواردة في الدفاع عن النفس ، وأنّ القاتل لغيره دفاعاً لا شيء عليه للمقام أيضاً .
ففي صحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : «
أيّما رجل عدا على رجل ليضربه ، فدفعه عن نفسه ، فجرحه أو قتله ، فلا شيء عليه » . وقال : « من بدأ ، فاعتدى ، فاعتدي عليه ، فلا قود له ، فلا شيء عليه
» . « 10 »
ومعتبر العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : «
إذا أراد الرجل أن يضرب رجلًا ظلماً ، فاتّقاه الرجل ، أو دفعه عن نفسه ، فأصابه ضرر ، فلا شيء عليه
» . « 11 »
وصحيح سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : «
من بدأ ، فاعتدى ، فاعتدي عليه ، فلا قود له
» . « 12 »
هامش
( 1 ) . نهاية الأحكام : 759 .
( 2 ) . المهذّب 2 : 514 .
( 3 ) . السرائر 3 : 368 .
( 4 ) . كشف الرموز 2 : 612 .
( 5 ) . التنقيح الرائع 4 : 430 .
( 6 ) . المقتصر من شرح المختصر : 429 .
( 7 ) . حُكي عنه في : جواهر الكلام 42 : 185 .
( 8 ) . مجمع الفائدة والبرهان 14 : 7 .
( 9 ) . غاية المراد 4 : 340 .
( 10 ) . وسائل الشيعة 29 : 59 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 22 ، الحديث 1 .
( 11 ) . وسائل الشيعة 29 : 59 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 22 ، الحديث 2 .
( 12 ) . وسائل الشيعة 29 : 60 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 22 ، الحديث 4 .