( مسألة 10 ) : جواز المقاصّة في صورة عدم علمه بالحقّ مشكل ، فلو كان عليه دين واحتمل أداءه ، يشكل المقاصّة ، فالأحوط رفعه إلى الحاكم ، كما أنّه مع جهل المديون مشكل ولو علم الدائن ، بل ممنوع كما مرّ ، فلا بدّ من الرفع إلى الحاكم .
( مسألة 11 ) : لا يجوز التقاصّ من المال المشترك بين المديون وغيره إلّابإذن شريكه ، لكن لو أخذ وقع التقاصّ وإن أثم ، فإذا اقتصّ من المال المشاع ، صار شريكاً لذلك الشريك إن كان المال بقدر حقّه أو أنقص منه ، وإلّاصار شريكاً مع المديون وشريكه ، فهل يجوز له أخذ حقّه وإفرازه بغير إذن المديون ؟ الظاهر جوازه مع رضا الشريك . « 1 »
( مسألة 12 ) : لو كان له حقّ ومنعه الحياء ( 2 ) أو الخوف أو غيرهما من المطالبة ، فلا يجوز له التقاصّ
شرح
.
[ انظر ] : معتبر الحضرمي « 2 » ، [ و ] خبر موسى « 3 » لا إنكار فيه ، [ و ] خبر جميل « 4 » ، وخبر عليّ بن جعفر . « 5 »
قاعدة :
في موارد الشكّ في شمول روايات الباب - كما إذا أمكن أخذ الدين بلامشقّة ، أو مع مشقّة يسيره ، ونحو ذلك - فهل يكون مقتضى القاعدة جواز التقاصّ ، أو عدمه ؟ مقتضى إطلاقات الكتاب الكريم الجواز ؛ لكنّه فيما إذا صدق الاعتداء ، وهو فيما إذا جحده عن عمد . ( 2 ) ذكرها في المستند ، « 6 » وقال بالجواز . وقال في العروة : « لا يخفى ما فيه » . « 7 »هامش
( 1 ) . راجع : العروة الوثقى 2 : 212 و 213 . .
( 2 ) . وسائل الشيعة 17 : 274 ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 83 ، الحديث 5 . .
( 3 ) . وسائل الشيعة 17 : 275 ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 83 ، الحديث 8 . .
( 4 ) . وسائل الشيعة 17 : 275 ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 83 ، الحديث 10 . .
( 5 ) . وسائل الشيعة 17 : 276 ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 83 ، الحديث 13 . .
( 6 ) . مستند الشيعة 17 : 460 / م 10 . .
( 7 ) . العروة الوثقى 2 : 213 / 16 . .