وللُاختين ( 82 ) فصاعداً لأبوين مع عدم وجود الأخ لأبوين ، أو لأب مع عدم وجود الأخ لأب .
السادس : السدس ، وهو للأب ( 83 ) مع وجود الولد مطلقاً ، وللُامّ مع وجود الحاجب عن الثلث ؛ أيالولد والإخوة على ما مرّ ، وللأخ أو الأخت ( 84 ) للُامّ مع عدم التعدّد من قبلها .
فالفروض : نصف ( 85 ) ، ونصفه ، ونصف نصفه ، وثلثان ونصفهما ونصف نصفهما .
( مسألة 32 ) : قد ظهر ممّا ذكر : أنّ أهل الطبقة الثالثة ( 86 ) من ذوي الأنساب لا فرض لهم ، ويرثون بالقرابة فقط ، وأنّ الزوجين وراثتهما بالفرض مطلقاً إلّافي صورة واحدة ؛ وهي انحصار الوارث بالإمام عليه السلام والزوج . وأمّا الطبقة الأولى والثانية : فبعضهم لا فرض له أصلًا ، كالابن والأخ لأبوين أو لأب ، وبعضهم ذو فرض مطلقاً كالامّ ، وبعضهم ذو فرض على حال
شرح
( 82 ) في كلالة الأبوين أو الأب : « فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ ممّا تَرَكَ » « 1 » .
( 83 ) لقوله تعالى : « وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ممّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ » « 2 » .
( 84 ) لقوله تعالى في كلالة الامّ : « وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ » « 3 » .
والكلالة من النسب غير الوالد والولد ، وأُطلق هنا على الإخوة من الامّ فقط ، ونصبها في الآية إمّا لكونها خبر كان فالمعنى : إذا كان الموروث إخوة الامّ للوارث فيكون الوارث أيضاً إخوة الامّ للموروث ، أو أنّه تمييز ؛ أي : يورث من جهة الكلالة وإخوة الامّ .
( 85 ) وأخصر العبارات أن نقول : الربع والثُلث ، وضعف كلٍّ ، ونصف كلٍّ .
( 86 ) وسيجئ ترتيب الطبقات وأدلّتها في المقصد الأوّل ، وحكم انحصار الوارث بالزوج في المسألة الأولى .
هامش
( 1 ) . النساء ( 4 ) : 176 .
( 2 ) . النساء ( 4 ) : 11 .
( 3 ) . النساء ( 4 ) : 12 .