فإنّ ميراثه للإمام عليه السلام ( 9 ) ، دون ورّاثه الكفّار .
( مسألة 2 ) : لو كان الميّت مسلماً أو مرتدّاً فطرياً أو ملّياً ، ولم يكن له وارث إلّاالزوج والإمام عليه السلام ، كان إرثه للزوج ( 10 ) لا الإمام عليه السلام ، ولو كان وارثه منحصراً بالزوجة والإمام عليه السلام يكون ربع تركته للزوجة ( 11 ) والبقيّة للإمام عليه السلام .
شرح
ومعتبر ابن أبي عمير : في يهوديّ أو نصرانيّ يموت وله أولاد غير مسلمين ، فقال عليه السلام :
« هم على مواريثهم » « 1 » .
( 9 ) بلا خلاف « 2 » فيه موجود ، بل ادُّعي « 3 » عليه الإجماع بقسميه ، واستدلّ عليه بتحرّم المرتدّ بالإسلام وتحصّنه به ولو في أيّام معدودة ، فيمنعه ذلك عن أن يرثه غير المسلم ، كما لا يجوز استرقاقه ولا يصحّ نكاحه للكافرة ولا للمسلمة .
وقال الحرّ العاملي قدس سره في حاشية « الوسائل » في ذيل الحديث الأوّل من الباب السادس :
« ولا يحضرني في ذلك نصّ أصلًا ولا ذكروا في ذلك دليلًا يعتدّ به » « 4 » .
( 10 ) نصوص مستفيضة : منها : صحيح ابن قيس : في امرأة توفّيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج قال عليه السلام : « الميراث لزوجها » « 5 » .
وصحيح عاصم : « الميراث كلّه لزوجها » « 6 » ، ونحوه أكثر أحاديث الباب وهي خمسة عشر حديثاً .
وما ورد من أنّه : « لا يكون الردّ على الزوج » ، وأنّه : « لا يزاد الزوج على النصف » وهما الحديث الثامن والتاسع ، فمحمول على ما إذا وجد وارث آخر غير الإمام .
( 11 ) لعدّة نصوص : منها : موثّق أبي بصير : في رجلٍ توفّى وترك امرأة ، قال عليه السلام : « للمرأة
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 26 : 25 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 5 ، الحديث 3 .
( 2 ) . الخلاف 4 : 98 / مسألة 110 ؛ السرائر 3 : 271 ؛ كشف اللثام 9 : 349 ؛ رياض المسائل 14 : 233 .
( 3 ) . جواهر الكلام 39 : 17 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 26 : 26 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 26 : 197 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 3 ، الحديث 1 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 26 : 197 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 3 ، الحديث 1 .