ويختصّ ( 5 ) إرثه بالمسلم وإن كان بعيداً ، فلو كان له ابن كافر لا يرثه ؛ ولو لم يكن له قرابة نسباً وسبباً إلّاالإمام عليه السلام فيختصّ ( 6 ) إرثه به دون ابنه الكافر .
( مسألة 1 ) : لو مات الكافر - أصلياً أو مرتدّاً عن فطرة أو ملّة - وله وارث مسلم وكافر ورثه ( 7 ) المسلم كما مرّ . وإن لم يكن له وارث مسلم ، بل كان جميع ورّاثه كفّاراً ، يرثونه على قواعد ( 8 ) الإرث ، إلّاإذا كان مرتدّاً فطرياً أو ملّياً ،
شرح
أي : نفي العموم ، لا عموم النفي .
( 5 ) فإنّ لازم عدم إرث الكافر سقوط كلّ طبقة متقدِّمة إذا كانت كافرة ، وإرث المتأخّر المسلم حتّى ينتهي إلى الإمام .
( 6 ) لما ذكر آنفاً ؛ ولمعتبر أبي بصير : في مسلمٍ مات وليس له ورثة مسلمون : « فإن لم يُسلم أحد من قرابته فإنّ ميراثه للإمام » « 1 » .
( 7 ) فالمسلم يرث الكافر ويحجبه عن الإرث ، بلا خلاف « 2 » فيه موجود ، بل ادُّعي « 3 » عليه الإجماع بقسميه .
لإطلاق الصحيحين السابقين ، ولخبر ابن صالح : « المسلم يحجب الكافر ويرثه » « 4 » ، ونحوه الحديث الأوّل في الباب الخامس .
وصحيح ابني أعين : عن نصرانيّ مات وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم ، وله أولاد وزوجة نصارى ؟ قال عليه السلام : « أرى أن يعطي ابن أخيه المسلم ثلثي ما تركه ، ويعطي ابن أخته المسلم ثلث ما تركه » « 5 » .
( 8 ) لصحيح يونس : « إنّ أهل الكتاب والمجوس يرثون ويورثون ميراث الإسلام » « 6 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 26 : 21 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 3 ، الحديث 1 .
( 2 ) . الانتصار : 587 / مسألة 323 ؛ الخلاف 4 : 23 / مسألة 16 ؛ مسالك الأفهام 13 : 21 ؛ كشف اللثام 9 : 347 .
( 3 ) . جواهر الكلام 39 : 16 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 26 : 11 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 1 ، الحديث 2 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 26 : 18 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 26 : 23 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 4 ، الحديث 3 .