تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
( مسألة 3 ) : لو مات مسلم أو كافر ، وكان له وارث كافر ووارث مسلم غير الإمام عليه السلام ، وأسلم وارثه الكافر بعد موته ، فإن كان وارثه المسلم واحداً اختصّ ( 12 ) بالإرث ولم ينفع لمن أسلم إسلامه . نعم ، لو كان الواحد زوجة ينفع إسلام ( 13 ) من أسلم قبل قسمة التركة بينها وبين الإمام عليه السلام أو نائبه . ولو كان وارثه المسلم متعدّداً فإن كان إسلام من أسلم بعد قسمة الإرث ( 14 ) لم ينفع إسلامه ، وأمّا لو كان قبلها فيشاركهم فيه إن ساواهم في المرتبة ، واختصّ به وحجبهم إن تقدّم عليهم ، كما إذا كان ابناً للميّت وهم إخوة .
شرح
الربع ، وما بقي للإمام » « 1 » . وخبر ابن مسلم : فيمن مات وترك امرأة ، قال عليه السلام : « لها الربع ويرفع الباقي إلينا » « 2 » وغيرها . وأمّا صحيح أبي بصير « 3 » وخبره الآخر : قال : « المال لها » « 4 » ، فهما محمولان على كون المرأة قريبة له فورثته من جهتين . ( 12 ) لانتقال المال إليه بالإرث شرعاً ، فأصالة عدم انتقاله منه إلى غيره مُحكّمة ، ولا دليل حاكم عليها . ( 13 ) لكون المورد - حينئذٍ - من قبيل الفرع الآتي . ( 14 ) لصحيح ابن مسكان : « من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فله ميراثه ، وإن أسلم وقد قسّم فلا ميراث له » « 5 » . ومعتبر أبي بصير : عن رجل مسلم مات وله امّ نصرانيّة ، وله زوجة وولد مسلمون ، قال عليه السلام : « إن أسلمت امّه قبل أن يقسّم ميراثه أعطيت السدس » « 6 » . فإطلاق قوله عليه السلام : « فله ميراثه » يشمل صورة اختصاصه بالميراث كالابن الكافر مع
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 26 : 202 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 4 ، الحديث 4 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 26 : 203 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 4 ، الحديث 5 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 26 : 204 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 4 ، الحديث 9 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 26 : 203 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 4 ، الحديث 6 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 26 : 21 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 3 ، الحديث 2 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 26 : 20 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 3 ، الحديث 1 .