الأمر الثاني : في موانع الإرث
وهي كثيرة ( 3 ) : منها ما يمنع عن أصله ، وهو حجب الحرمان ، ومنها ما يمنع عن بعضه ، وهو حجب النقصان . فما يمنع عن أصله أمور :
الأوّل : الكفر بأصنافه
أصلياً كان أو عن ارتداد ، فلا يرث الكافر ( 4 ) من المسلم وإن كان قريباً ،
شرح
الأمر الثاني : في موانع الإرث
( 3 ) وقد عدّ الشهيد في « الدروس » « 1 » منها عشرين مانعاً ، وعدّ في « الشرائع » « 2 » سبعة ، فراجع .
( 4 ) بلا خلاف « 3 » فيه بين المسلمين ؛ لعدّة نصوص مستفيضة :
منها : صحيح ابن قيس : « لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين ، ويرث المسلمون اليهود والنصارى » « 4 » .
وموثّق سماعة : « فأمّا المشرك فلا يرث المسلم » « 5 » .
وصحيح عبد الرحمان : « إنّ اللَّه عز وجل لم يزدنا بالإسلام إلّاعزّاً ، فنحن نرثهم وهم لا يرثونا » « 6 » ، ونحوها أكثر أحاديث الباب .
وأمّا خبر عبد الرحمان : « لا يتوارث أهل ملّتين » « 7 » ، فالمراد نفي التوارث من الطرفين ؛
هامش
( 1 ) . الدروس الشرعيّة 2 : 342 - 374 ، درس 182 .
( 2 ) . شرائع الإسلام 4 : 814 - 819 ، المقدّمة الثانية .
( 3 ) . الخلاف 4 : 23 / مسألة 16 ؛ غنية النزوع 2 : 328 ؛ مسالك الأفهام 13 : 20 ؛ كشف اللثام 9 : 346 ؛ جواهر الكلام 39 : 15 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 26 : 13 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 1 ، الحديث 7 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 26 : 13 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 1 ، الحديث 5 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 26 : 13 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 1 ، الحديث 4 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 26 : 13 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 1 ، الحديث 6 .