كتاب اللقطة
وهي بمعناها الأعمّ ( 1 ) : كلّ مال ضائع عن مالكه ولم يكن يد عليه ، وهي إمّا حيوان ، أو غير حيوان :
شرح
كتاب اللقطة
وليعلم أنّه يبحث في هذا الكتاب عن العناوين التالية : الضالّة ، اللُّقطة ، اللقيط ، المعرض عنها ، المتروكة ، المجهول مالكه ، والمصاديق المشكوكة للُّقطة ، كالمداس المتبدّل ، والمال المأخوذ بالنسبة إلى الآمر بأخذه ، والآخذ له نيابةً عن الغير .
( 1 ) هي على وزن هُمَزَة ولُمَزَة ، وقري بسكون القاف أيضاً ، ونقل عن بعض أنّها على وزن همزة بمعنى الملتقط ، وبسكون القاف بمعنى الملقوط ، « 1 » وهو نادر ، ولا حقيقة لها شرعيّة ولا متشرّعيّة ، والدليل على مشروعيّة أخذها الإجماع وعدّة من الأخبار :
منها : صحيح الحلبي : « جاء رجلٌ إلى النبيّ صلى الله عليه وآله فقال : إنّي وجدتُ شاة ؟ فقال صلى الله عليه وآله :
هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب
، فقال : إنّي وجدتُ بعيراً ، فقال :
معه حذاؤه وسقاؤه ، حذاؤه خفّه ، وسقاؤه كرشه ، فلاتهجه
. « 2 »
والمراد بقوله صلى الله عليه وآله :
هي لك
- بقرينة منعه عن أخذ البعير - أنّها إن أخذتها كان لك ، وإن تركتها كان الملتقط آخر ، وإلّاكان للذئب .
هامش
( 1 ) . راجع المصباح المنير : 557 ؛ مجمع البحرين 4 : 271 ، مادّة « لقط » .
( 2 ) . وسائل الشيعة 25 : 457 ، كتاب اللقطة ، الباب 13 ، الحديث 1 .